السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
131
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
الأركان « 1 » ، لذا كان الأولى ضمّها كلواحق للموانع المذكورة وأهمها ما يلي : 1 - اللّعان : قد ذكره الإماميّة وباقي فقهاء المذاهب ، كقاطع للإرث بين الولد المنفي باللعان وبين الملاعِن ، وترثه امّه ويرثها ، وكذا يرثه ولده وقرابة الام والزوج والزوجة « 2 » ، وإن رجع الملاعِن واعترف بأنّه ولده فإنّ الولد يرثه ولا يرثه الأب « 3 » . 2 - الزنا : لا خلاف بين الفقهاء في أنّ الزنا قاطع للنسب بين الولد وأبيه « 4 » ؛ لقوله ( ص ) : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » « 5 » . فلا توارث بينهما ، وقال الإماميّة بأنّه يقطع النسب بينه وبين الامّ أيضاً فلا توارث بينهم « 6 » ، خلافاً لجمهور فقهاء المذاهب فيرث بجهتها عندهم « 7 » . 3 - ميراث الغائب المفقود : وهو من غاب وانقطع خبره ولا يدرى أحيّ هو أم ميّت ، وبالتالي لم يحرز شرط التوريث منه وهو موت المورّث ، وسيأتي الكلام في هذا الفرض . وقد يفرض الغائب وارثاً فقد جهل شرط إرثه من غيره وهو حياته عند موت المورّث ، وقد ذهب الإماميّة في الفرض الثاني إلى التربّص في نصيبه حتى يعلم موته بالبيّنة ، أو تنقضي مدّة لا يعيش مثله إليها عادة ، فإن علم موته قبل موت مورّثه دفع نصيبه إلى سائر ورثة المورّث ، وإن تبيّن موته بعد موت مورّثه كان نصيبه لورثته الموجودين حين الحكم « 8 » ، وذهب مالك والشافعي والحنفية - في أحد الرأيين - إلى أنّه ميّت في حقّ مال غيره فلا يرث من أحد « 9 » .
--> ( 1 ) انظر : موسوعة الفقه الإسلامي 9 : 72 . الفقه الإسلامي وأدلته 8 : 258 . ( 2 ) قواعد الأحكام 3 : 354 . انظر : جواهر الكلام 39 : 62 . مفتاح الكرامة 8 : 16 . المغني 7 : 121 - 122 . المبسوط ( السرخسي ) 29 : 198 ، ط دار المعرفة . روضة الطالبين 6 : 43 ، ط المكتب الإسلامي . منح الجليل 4 : 752 . ( 3 ) رياض المسائل 12 : 623 . جواهر الكلام 39 : 63 ، 270 . ( 4 ) مختلف الشيعة 9 : 92 - 93 . إيضاح الفوائد 4 : 247 . مفتاح الكرامة 8 : 212 . رياض المسائل 12 : 624 . مستند الشيعة 19 : 347 . جواهر الكلام 39 : 274 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 70 . ( 5 ) وسائل الشيعة 26 : 275 ، ب 8 من ميراث ولد الملاعنة ، ح 4 . ( 6 ) مستند الشيعة 19 : 438 . جواهر الكلام 39 : 275 . ( 7 ) تبيين الحقائق 6 : 241 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 70 . ( 8 ) كشف اللثام 9 : 392 - 393 . رياض المسائل 12 : 637 - 639 . جواهر الكلام 39 : 63 ، 69 . ( 9 ) الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 68 .