السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

121

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

إرث أوّلًا - التعريف : لغةً : الإرث بالكسر أصله الورث ، مصدر ( وَرِث ) ، فأبدلت الواو همزةً وتاءً فصار إرثاً وتراثاً ، وكذا ياء الميراث « 1 » ، ومن معانيه : الأصل والبقيّة من الشيء ، والأمر القديم الذي توارثه الآخر عن الأوّل « 2 » ، وأن يكون الشيء لقوم ثم يصير إلى آخرين بنسب أو سبب « 3 » ، والبقاء فالوارث هو الباقي ومن أسمائه تعالى : الوارث ، أي الباقي بعد فناء خلقه « 4 » ، وقد يطلق ويراد به ( الموروث ) « 5 » ، ويقارب بذلك معنى التركة « 6 » . اصطلاحاً : لا يخرج استعمال الفقهاء للإرث عن معانيه اللغويّة ، حيث نصّ بعضهم على أنّ الإرث غير منقول عن معناه اللغوي « 7 » ، وقد انقسمت الكلمات في تعريفه الاصطلاحي بلحاظ بيان ما يكون ميراثاً ومن يستحقّه إلى عدّة تعريفات : الأوّل : تعريفه بالنظر إلى الموروث ، فعرّفه الشافعيّة وبعض الحنابلة بأنّه : « حقّ قابل للتجزّوِّ ، يثبت لمستحقّه بعد موت من كان له ذلك لقرابة بينهما أو نحوها » « 8 » . وقال بعض الإماميّة هو : « ما يستحقّه إنسان بموت آخر بنسب أو سبب بالأصالة » « 9 » . التعريف الثاني : تعريفه بالاستحقاق ، قال بعض الإماميّة : « هو استحقاق إنسان بموت آخر بنسب أو سبب شيئاً بالأصالة » « 10 » . وقيل : هو استحقاق الوارث نصيبه ممّا تركه الميّت « 11 » .

--> ( 1 ) المحيط في اللغة 10 : 162 . معجم مقاييس اللغة 6 : 105 . مجمل اللغة : 749 . المصباح المنير : 654 . القاموس المحيط 1 : 348 . ( 2 ) القاموس المحيط 1 : 348 . تاج العروس 1 : 599 . ( 3 ) معجم مقاييس اللغة 6 : 105 . ( 4 ) الميراث المقارن : 7 . ( 5 ) انظر : مفردات الراغب : 863 . لسان العرب 15 : 266 - 267 . تاج العروس 1 : 652 . ( 6 ) المحيط في اللغة 10 : 162 . العذب الفائض 1 : 16 . ( 7 ) مفتاح الكرامة 8 : 3 . ( 8 ) العذب الفائض 1 : 16 . حاشية البقري : 10 . ( 9 ) الدروس الشرعية 2 : 333 . ( 10 ) الروضة البهية 8 : 11 . ( 11 ) الميراث المقارن : 7 .