السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
91
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
آنية أوّلًا - التعريف : لغةً : جمع إناء ، وفي لسان العرب : « والإناء الذي يرتفق به وهو مشتق من ذلك ؛ لأنّه قد بلغ أن يعتمل بما يُعانى به من طبخ أو حرز أو نجارة » « 1 » . وقد أحال بعضهم معناه على العرف كالجوهري « 2 » ، وأوضحه بعضهم : 1 - قال الفيومي : « الإناء والآنية : الوعاء والأوعية وزناً ومعنىً » « 3 » . وهذا تفسير بالأعم ؛ إذ الوعاء والظرف مطلق ما يجمع فيه الزاد أو المتاع « 4 » . 2 - وقال المطرزي : « الإناء : وعاء الماء » « 5 » . وظاهره أنّ الإناء أخصّ من مطلق الوعاء ، وإليه أشار البستاني « 6 » . 3 - وقال ابن دريد : « الإناء - واحد الآنية ممدود - الذي يجعل فيه الطعام وغيره » « 7 » . اصطلاحاً : ليس للإناء عند الفقهاء اصطلاح خاصّ ، وقد أحال بعض فقهاء الإماميّة تحقيق معناه إلى العرف « 8 » . وذهب بعضهم : إنّه يساوق مطلق الوعاء والظروف « 9 » ، مستشهداً بكلمات بعض اللغويين المتقدّمة . وقال بعض الفقهاء إلى أنّ المفهوم عرفاً أنّ الإناء أخصّ من الوعاء والظرف « 10 » . أمّا ما ذكره بعض اللغويين من تفسيره بهما فهو إمّا تفسير بالأعمّ كما هي عادة أهل اللغة ، أو أنّه يقدّم العرف عليه فيما
--> ( 1 ) لسان العرب 1 : 250 . ( 2 ) الصحاح 6 : 2274 . ( 3 ) المصباح المنير : 28 . ( 4 ) انظر : معجم الفروق اللغوية : 7 . ( 5 ) المغرب : 30 . ( 6 ) محيط المحيط : 20 . ( 7 ) جمهرة اللغة 1 : 250 . ( 8 ) كشف الغطاء 2 : 392 . جواهر الكلام 6 : 334 . مصباح الفقيه 8 : 364 . ( 9 ) مهذب الأحكام 2 : 156 . ( 10 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 329 .