السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

70

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

والحنفيّة « 1 » ، والمالكيّة « 2 » ، والحنابلة « 3 » . 3 - مَني الآدمي : اختلف الفقهاء في نجاسة مني الآدمي على قولين : الأوّل : أنّه نجس ، ذهب إليه الإماميّة « 4 » والحنفيّة « 5 » والمالكيّة « 6 » والشافعي في قوله القديم « 7 » . الثاني : أنّه طاهر ، وبه قال الشافعي في قوله الجديد « 8 » والحنابلة « 9 » . 4 - ميتة الآدمي : في نجاسة الآدمي بالموت قولان : الأوّل : اتفق الإماميّة على نجاسة الآدمي بالموت « 10 » ، وكذا الحنفيّة « 11 » ، وهو مذهب الشافعي في أحد قوليه « 12 » . القول الثاني : لا ينجس الآدمي بالموت ، وبه قال الحنابلة « 13 » ، والمالكيّة « 14 » ، والشافعي في قوله الآخر « 15 » . 5 - مسّ الميت الآدمي : اختلف الفقهاء في وجوب الوضوء أو الغسل إذا مسّ الميّت الآدمي على قولين : الأوّل : أنّه ليس بحدث أصغر ولا أكبر أي لا يوجب وضوءاً ولا غسلًا ، ذهب إليه الحنفيّة « 16 » ، والشافعيّة « 17 » ، والحنابلة « 18 » ، والمالكيّة « 19 » . القول الثاني : أنّه حدث ويوجب الغسل ، وإليه ذهب مشهور الإماميّة لكنّهم اشترطوا أمرين : الأوّل : أن يكون المسّ قبل غسل ميت . الأمر الثاني : أن يكون المسّ بعد أن يبرد جسم الميّت « 20 » . 6 - احتضار الآدمي وما يترتب عليه : اختلف الفقهاء في توجيه المحتضر الآدمي إلى القبلة عندما تظهر علامات الموت ، على قولين : الأوّل : أنّه ليس بواجب ، إنّما هو عمل

--> ( 1 ) كنز الدقائق 1 : 95 ، ط دار الفاروق زاهدان - إيران . ( 2 ) بداية المجتهد 1 : 28 . ( 3 ) المغني 1 : 72 . ( 4 ) المبسوط 1 : 10 . ( 5 ) كنز الدقائق 1 : 125 . ( 6 ) بداية المجتهد 1 : 82 . ( 7 ) المجموع 2 : 554 . ( 8 ) المجموع 2 : 554 . ( 9 ) حلية العلماء 1 : 308 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء 1 : 26 . المنتهى 3 : 195 . ( 11 ) الاختيار 1 : 16 . ( 12 ) فتح العزيز 1 : 162 . ( 13 ) المغني 1 : 69 . ( 14 ) بلغة السالك 1 : 31 . ( 15 ) فتح العزيز 1 : 162 . المجموع 1 : 132 . ( 16 ) البحر الرائق 2 : 306 . ( 17 ) المجموع 5 : 185 . ( 18 ) المغني 1 : 243 . ( 19 ) بلغة السالك 1 : 359 . ( 20 ) تذكرة الفقهاء 2 : 133 - 135 .