السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

67

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

7 - رمي الجمرات بالآجر : لا يجوز الرمي إلا بالحجر ، وما كان من جنسه من البرام والجواهر وأنواع الحجارة ، ولا يجوز بغيره كالمدر والآجر ، قال به فقهاء الإماميّة « 1 » ، والشافعي « 2 » ، وجوّز أبو حنيفة الرمي بالحجر وبما كان من نفس الأرض كالطين والمدر والكحل « 3 » . ( انظر : حجّ ) 8 - بيعه سلفاً : يجوز السلف في الآجر بعد أن يوصف طوله وعرضه وثخانته ، هذا هو المختار عند فقهاء الإماميّة « 4 » ، وفي وجه للشافعي المنع من السلف فيه ؛ لأنّ النار قد مسته « 5 » . ( انظر : سلم ) آجن أوّلًا - التعريف : الآجِن في اللغة : اسم فاعل من أجَن يأجُن ويأجِن من باب نصَر وضَرب الماء إذا تغيّر طعمه « 6 » أو لونه « 7 » أو ريحه « 8 » . وقريب منه الآسن ، إلا أنّ الآسن أشدّ تغيّراً بحيث لا يقدر على شربه ، بخلاف الآجن « 9 » . وعند الفقهاء هو ما تغيّر بعض أوصافه أو كلّها بسبب طول المكث سواء كان يشرب عادةً أم لا « 10 » .

--> ( 1 ) الخلاف 2 : 342 - 343 ، م 163 . جواهر الكلام 19 : 93 - 94 . ( 2 ) مختصر المزني : 68 . الوجيز 1 : 122 . فتح العزيز 7 : 397 . ( 3 ) المبسوط ( للسرخسي ) 4 : 66 . المجموع 8 : 186 . المغني 3 : 455 . ( 4 ) المبسوط 2 : 184 . تذكرة الفقهاء 11 : 311 - 312 . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 422 . روضة الطالبين 3 : 268 . ( 6 ) معجم مقاييس اللغة 1 : 66 . المصباح المنير : 6 . ( 7 ) جمهرة اللغة 2 : 1088 . مجمل اللغة : 47 . معجم مقاييس اللغة 1 : 66 . ( 8 ) المعجم الوسيط 1 : 7 . ( 9 ) تهذيب اللغة 11 : 202 . و 13 : 84 . لسان العرب 1 : 145 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء 1 : 16 . روضة المتقين 1 : 51 . المفاتيح 1 : 51 . كشف الغطاء 2 : 98 .