السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

602

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

الرأس حال الإحرام ، وهو قول الحنابلة « 1 » ، والكثير من فقهاء الإماميّة « 2 » . الثالث : يجوز للرجل الاختضاب حال الإحرام ، ما عدا اليدين والرجلين إلّا لحاجة . وكراهته للمرأة ، وهو قول الشافعيّة « 3 » . الرابع : يكره إذا كان الاختضاب للزينة ، وهو مشهور الإماميّة « 4 » . عاشراً - اختضاب المحتدّة : يحرم على المرأة المحتدّة الاختضاب ، بلا خلاف بين الفقهاء ؛ لحديث أُم سلمة ، قالت : دخل عليَّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حين توفي أبو سلمة فقال لي : « لا تمشطي بالطيب ولا بالحناء فإنّه خضاب » ، قالت : قلت بأي شيء أمتشط ؟ قال : « بالسدر تغلفين به رأسك » « 5 » ، أو لأنّه زينة « 6 » . اختلاس أوّلًا - التعريف : لغةً : مصدر اختلس من الخَلْس ، والاسم الخُلسة « 7 » بمعنى النُهزة « 8 » . ومعنى الاختلاس مختلف فيه بين أهل اللغة ، فقيل : هو أخذ المال على سبيل السلب والمكابرة « 9 » . وقيل : هو أخذ الشيء مخادعة عن غفلة ، أو أخذه اختطافاً على حين غرّة وغفلة من صاحبه « 10 » . وتشترك المعاني في كونه أخذاً للمال من غير حرزٍ « 11 » . وبهذا يختلف عن السرقة .

--> ( 1 ) المغني 2 : 268 - 269 ، ط 1392 ه - . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 7 : 331 . الدروس الشرعية 1 : 385 . ( 3 ) شرح روض الطالب 1 : 509 . ( 4 ) انظر : المختلف 4 : 102 . الدروس الشرعية 1 : 385 . ( 5 ) أخرجه أبو داود 2 : 391 ، ط م السعادة . النسائي 6 : 204 ، ط 1 المصرية . ( 6 ) المهذب ( لابن البرّاج ) 2 : 330 . الجامع للشرائع 6 : 472 . قواعد الأحكام 2 : 143 . الروضة البهيّة 6 : 63 . العروة الوثقى 6 : 98 ، م 2 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 283 . ( 7 ) الصحاح 3 : 923 . ( 8 ) العين 4 : 197 . تهذيب اللغة 7 : 169 . ( 9 ) العين 4 : 197 . الصحاح 3 : 923 . ( 10 ) معجم مقاييس اللغة 2 : 208 . المصباح المنير : 177 . ( 11 ) مجمع البحرين 1 : 536 .