السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

599

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

فقهاء الإماميّة « 1 » . الثاني : حرمة الاختضاب لغير المجاهدين ، ذهب إليه الشافعيّة « 2 » . الثالث - التفصيل بين كونه في الحرب فهو جائز بل مرغّب فيه ، وفي غيره مكروه . ذهب إليه الحنابلة والمالكيّة وأكثر الحنفيّة « 3 » . رابعاً - من يستحبّ له الخضاب : يستحب الاختضاب للمرأة والرجل على السواء ، وهذا متفق عليه بين الفقهاء « 4 » . لكن اختلفوا في مدى شمول الحكم لغير ذات البعل ، على قولين : الأوّل : استحباب الخضاب للمرأة من دون فرق بين ذات البعل وغيرها ، وهو قول الحنابلة « 5 » . واستدلّوا عليه بما ورد عن جابر مرفوعاً : « يا معشر النساء اختضبن فإنّ المرأة تختضب لزوجها ، وأنّ الأيم تختضب تعرَّض للرزق من الله عز وجل » « 6 » ، وقال به الإماميّة واستدلّوا برواية الإمام جعفر الصادق ( عليه السلام ) قال : « أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) النساء بالخضاب ذات البعل وغير ذات البعل ، أمّا ذات البعل فتتزين لزوجها ، وأمّا غير ذات البعل فلا تشبه يدها يد الرجال » « 7 » . الثاني : كراهة اختضاب غير المزوّجة في كفيها وقدميها ؛ لعدم الحاجة مع خوف الفتنة ، وحرمة تحمير وجنتيها وحرمة تطريف أصابعها بالحنّاء مع السواد ، وهذا رأي الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة « 8 » . خامساً - مواضع الاختضاب : 1 - الكفّان والقدمان : أمّا الكفان فيستحب خضابهما للمرأة عند الجميع « 9 » ، بل صرّح بعض فقهاء الإماميّة « 10 » باستحبابه في القدمين أيضاً ، والمستفاد من إطلاق بعض الروايات ،

--> ( 1 ) الجامع للشرائع : 30 . نهاية الإحكام 1 : 382 . البيان : 199 - 200 . ( 2 ) الحاوي الكبير ( للماوردي ) 2 : 595 . ( 3 ) المغني 1 : 75 - 76 . حاشية ابن عابدين 5 : 481 . ( 4 ) كشف الغطاء 2 : 413 . مهذب الأحكام 4 : 477 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 281 . ( 5 ) الفروع وتصحيحه 2 : 353 - 354 . ( 6 ) شرح روض الطالب 1 : 172 - 173 . الاستفتاء في معرفة استعمال الحناء كما في الفروع 2 : 354 . ( 7 ) وسائل الشيعة 2 : 97 ، ب 52 من آداب الحمام ، ح 2 . ( 8 ) انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 281 . ( 9 ) كشف الغطاء 2 : 413 . ( 10 ) مستند الشيعة 6 : 154 .