السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

594

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

الأوّل : عدم وجوب القسم عليه ، وهو المنسوب للمشهور من الإماميّة ومذهب بعض الشافعيّة « 1 » ، وقد أُستدل له بقوله تعالى : تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ « 2 » . القول الثاني : وجوب القسم عليه ، وهو مذهب جمهور فقهاء المذاهب « 3 » ، وأستدل له بما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّه كان يقسم بين نساءه فيعدل ويقول : « اللهم هذا قسمي فيما أملك ، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك » « 4 » . 4 - إباحة الغنيمة والفيء والصفايا : قد أُبيح لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الفيء والغنيمة ، كما أُبيح له أن يصطفي ما يختاره من الغنيمة قبل القسمة كجارية ، أو سيف ، أو درع ، أو غير ذلك . ويباح الاصطفاء عند الإماميّة للإمام أيضاً « 5 » ، وأما مقدار ما يباح له من الفيء والغنيمة فتفصيله في محلّه . ( انظر : خمس ، غنيمة ، فيء ) 5 - إباحة الحمى : قد عدّ بعض الفقهاء إباحة الحمى من مختصّاته ( صلى الله عليه وآله ) وهو أن يحمي الأرض لمرعى ماشيته ، وقد صرّح بعض الفقهاء بأنّه يجوز للإمام أن يحمي للمسلمين « 6 » . 6 - دخول مكّة بغير إحرام : يجوز للنبي ( صلى الله عليه وآله ) دخول مكّة بغير إحرام دون غيره من المكلَّفين فإنّه لا يجوز لهم دخولها من دون إحرام إلّا لعذر « 7 » . 7 - صيام الوصال : قد اختصّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) دون غيره من أُمّته

--> ( 1 ) كنز العرفان 2 : 243 - 244 . قواعد الأحكام 3 : 8 . جواهر الكلام 29 : 131 . مغني المحتاج 3 : 251 . روضة الطالبين 7 : 10 . نيل الأوطار 6 : 372 . ( 2 ) الأحزاب : 51 . انظر الاستدلال بالآية : جواهر الكلام 29 : 131 . مغني المحتاج 3 : 251 . ( 3 ) سبل السلام 3 : 14 . مغني المحتاج 3 : 251 . البحر الرائق 3 : 383 . ( 4 ) سنن ابن ماجة 1 : 633 . سنن أبي داود 1 : 473 ، ح 2134 . انظر الاستدلال بالحديث : نيل الأوطار 6 : 372 . ( 5 ) المبسوط ( للطوسي ) 4 : 153 - 154 . تذكرة الفقهاء 2 : 567 ( حجرية ) . روضة الطالبين 7 : 7 . كشاف القناع 5 : 27 . شرح الزرقاني على مختصر خليل 2 : 160 . ( 6 ) المبسوط ( للطوسي ) 4 : 153 . تذكرة الفقهاء 2 : 568 ( حجرية ) . مواهب الجليل 3 : 401 ، ط دار الفكر . روضة الطالبين 7 : 8 . ( 7 ) قواعد الأحكام 3 : 8 . جامع المقاصد 12 : 60 . جواهر الكلام 29 : 131 . جواهر الإكليل 1 : 170 . الخصائص 3 : 290 . مطالب أُولي النهى 5 : 35 .