السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
581
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
ذلك « 1 » على أقوال يأتي تفصيلها في محلّه . ( انظر : إرث ) ب - حجب الأخوات : تحجب الأخوات من دونهنّ في طبقة الميراث وهم الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم ، كما يحجبهن من فوقهنّ في رتبة الميراث وهم الأولاد والأبوان ، ويسمّى هذا بحجب الحرمان . وفي حجبهن بالبنات وبنات الابن وبجميع ولد الولد وإن نزلوا خلاف بين الفقهاء « 2 » ، يذكر تفصيله في محلّه . ( انظر : إرث ) واشترط الإماميّة في حجب الأخوات للُامّ عن الثلث إلى السدس أن يكون عددهنّ أربع نساء أو امرأتين وأخ « 3 » ؛ لقوله تعالى : فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ « 4 » ، وخالف فقهاء المذاهب وصرّحوا بأنّ الأختين أيضاً يحجبان الامّ حجب نقصان « 5 » . ويأتي تفصيل كلّ ذلك في محلّه . ( انظر : إرث ) 4 - ولاية الأخ على أخته في النكاح : صرّح الإماميّة بأنّه لا ولاية لأحد من الأُخوة الذكور على أخته في التزويج ، نعم ينبغي للمرأة استئذان الأخ مع عدم الأب أو الجدّ تأدّباً « 6 » . وصرّح جمهور فقهاء المذاهب بأنّ للأخ الشقيق ولاية على تزويج أخته عند فقد الأب والجد ، ومن بعده الأخ لأب « 7 » ، وتفصيله يأتي في محلّه . ( انظر : نكاح ) 5 - إعطاء الأخت من الزكاة : لا كلام بين الفقهاء في جواز إعطاء الأخت من الزكاة ، بل الأفضل تقديمها على غيرها عند فقرها « 8 » .
--> ( 1 ) المحلّى 9 : 289 . المبسوط ( للسرخسي ) 29 : 190 ، 191 . المغني 7 : 79 ، 80 . الشرح الكبير ( لابن قدامة ) 7 : 19 . المجموع 16 : 120 ، 122 . ( 2 ) الخلاف 4 : 36 . شرح السراجية : 179 وما بعدها . العذب الفائض 1 : 97 . المجموع 16 : 9 . مغني المحتاج 3 : 18 . ( 3 ) انظر : مسالك الأفهام 13 : 76 . جواهر الكلام 39 : 85 . ( 4 ) النساء : 11 . ( 5 ) انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 31 . ( 6 ) الخلاف 4 : 268 ، م 22 . الحدائق الناضرة 23 : 300 . ( 7 ) انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 41 : 275 - 279 . ( 8 ) المبسوط ( للطوسي ) 1 : 258 . الحدائق الناضرة 12 : 211 . حاشية ابن عابدين 2 : 63 ، ط بولاق . القوانين الفقهيّة : 108 . كشاف القناع 2 : 290 . المغني 2 : 647 .