السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
571
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
الاختصاص باختلاف المباني ، والمتفق عليه عدم جواز إحياء تلك الأرض من قبل غير المقطع له « 1 » . وتمام البحث عنه يأتي في مصطلح : ( إقطاع ) ه - - ما كان حمىً : لا خلاف بين الفقهاء في جواز حمى النبي ( صلى الله عليه وآله ) لنفسه أو للمسلمين ، وكذا الإمام ، واختلف في حماهم لأنفسهم ، ولا خلاف في عدم جواز الإحياء لما كان حمى للنبي أو للإمام . وتمام البحث يأتي في مصطلح : ( حمى ) . 3 - إسلام المحيي : اختلف الفقهاء في هذا الشرط على أقوال : أ - اشتراط الإسلام في تملّك المحيي ، فلا يملك الكافر ما أحياه وإن كان بإذن الإمام . ذهب إليه جمع من فقهاء الإماميّة « 2 » ، مستدلّين بظاهر قوله ( صلى الله عليه وآله ) : « موتان الأرض لله ولرسوله ، ثمّ هي لكم منّي أيّها المسلمون » « 3 » . ب - عدم اشتراط إسلام المحيي - على اختلاف المبنى في شرطية إذن الإمام وعدمه - وذهب إليه جمع كثير من فقهاء الإماميّة « 4 » بّل ادعي عليه الشهرة بينهم « 5 » ، وهو مذهب جمهور فقهاء المذاهب « 6 » . ج - التفصيل بين موات أراضي الإسلام فلا يملكها الكافر بالإحياء ، وبين أراضي الكفّار التي لا يذب عنها المسلمون فيملكها المسلم والكافر بالإحياء ، ذهب إليه بعض فقهاء الإماميّة « 7 » ، وهو مذهب الشافعية « 8 » .
--> ( 1 ) الروضة البهيّة 7 : 159 . جواهر الكلام 38 : 54 . المجموع 6 : 95 . المغني 5 : 578 . حاشية القليوبي 3 : 79 . ( 2 ) الشرائع 3 : 271 . تذكرة الفقهاء 2 : 400 ( حجرية ) . قواعد الأحكام 2 : 266 . الدروس الشرعية 3 : 55 . جامع المقاصد 7 : 10 . ( 3 ) تلخيص الحبير 3 : 62 ، ح 1293 . ( 4 ) الخلاف 3 : 526 ، م 3 . المختصر النافع : 261 . الجامع للشرائع : 375 . التحرير 4 : 484 . كفاية الأحكام 2 : 544 - 546 . المفاتيح 3 : 20 - 21 . كشف الغطاء 4 : 396 . رياض المسائل 12 : 348 . جواهر الكلام 38 : 16 . حاشية المكاسب ( لليزدي ) 1 : 252 . منية الطالب 2 : 266 - 267 . نهج الفقاهة : 536 . مصباح الفقاهة 5 : 123 - 125 . ( 5 ) حاشية المكاسب ( لليزدي ) 1 : 252 . ( 6 ) الخراج ( لأبي يوسف ) : 104 - 105 . المغني 5 : 580 . مواهب الجليل 6 : 4 ، ط ليبيا . حاشية القليوبي 3 : 92 ، ط الحلبي . ( 7 ) قواعد الأحكام 2 : 267 . الإرشاد 1 : 348 . . ( 8 ) شرح الهداية 9 : 5 ، ط الميمنية . التاج والإكليل بهامش الحطاب 6 : 12 ، ط ليبيا .