السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

540

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

واستدلّ له الشافعيّة والحنفيّة بقوله تعالى : فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ « 1 » . وجه الدلالة : ذكر الهدي في الآية مطلقاً عن التوقيت بزمان خاصّ ، وتقييده بزمان نسخ أو تخصيص لنص الكتاب القطعي ، فلا يجوز إلّا بدليل قاطع ، ولا دليل « 2 » . ب - التفصيل بين الحجّ والعمرة ، فإن كان الإحرام إحرام الحجّ فإنّ زمان ذبح الهدي هو يوم النحر وأيّام التشريق ، وأمّا إذا كان الإحرام إحرام العمرة فيجوز له ذبحه في كلّ زمان أراد تعيينه ، وإليه ذهب كثير من فقهاء الإماميّة « 3 » ، وأحمد بن حنبل على قوله الآخر « 4 » . واستدلّ الإماميّة على الشق الأوّل من التفصيل - مضافاً إلى الإجماع « 5 » بروايات ، مفادها أنّ زمان ذبح الهدي في الحجّ هو يوم النحر أو يوم النحر وأيّام التشريق « 6 » . واستدلّوا على الشق الثاني بالأصل ، وإطلاق الروايات الدالّة على لزوم بعث الهدي إلى محلّه بعد عدم دليل على تعيين زمان خاص « 7 » . 4 - العجز عن الهدي : اختلف الفقهاء فيما لو عجز المحصر عن هدي التحلّل على اتجاهين : أ - إنّ لهدي التحلل بدل ، فإذا عجز عن الهدي يتحلّل بالبدل منه ، وإليه ذهب الشافعيّة « 8 » والحنابلة « 9 » وجماعة من فقهاء الإماميّة « 10 » . ثمّ إنّ هناك ثلاثة أقوال عند الشافعيّة « 11 » في تفسير البدل ، ثالثها أنّ بدل

--> ( 1 ) البقرة : 196 . ( 2 ) الهداية 2 : 299 . بدائع الصنائع 2 : 180 - 181 . المجموع 8 : 247 . المغني 3 : 359 . ( 3 ) المبسوط 1 : 334 . المهذب ( لابن البرّاج ) 1 : 270 . الوسيلة : 193 . السرائر 1 : 638 . المختلف 4 : 353 . الدروس الشرعية 1 : 446 . كشف الغطاء 4 : 634 . رياض المسائل 7 : 215 . مستند الشيعة 13 : 152 . مسالك الأفهام 2 : 402 . ( 4 ) المغني 3 : 359 . ( 5 ) غنية النزوع : 195 . ( 6 ) وسائل الشيعة 13 : 181 - 182 ، ب 2 من الإحصار والصدّ ، ح 1 - 2 . ( 7 ) المبسوط 1 : 334 . المهذب ( لابن البرّاج ) 1 : 27 . الوسيلة : 193 . مهذب الأحكام 15 : 27 . ( 8 ) المجموع 8 : 343 . نهاية المحتاج 2 : 476 . ( 9 ) المغني 3 : 361 . الكافي ( لابن قدامة ) 1 : 626 . ( 10 ) كشف اللثام 6 : 306 . الحدائق الناضرة 16 : 23 . جواهر الكلام 20 : 123 . ( 11 ) المجموع 8 : 343 - 347 .