السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
532
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
ضياع أمواله أو نفاد نفقته ونحوها ، هل يكون محصراً ؟ ذهب فقهاء المذاهب الأربعة وبعض الإماميّة إلى تحقّق الحصر بأحد هذه الأسباب « 1 » . سادساً - أحكام الإحصار والصدّ : يترتب على تحقّق الإحصار والصدّ في الحجّ والعمرة أثر وحكم واحد ، هو جواز التحلّل للمحرم بهما قبل إتمامها ، وهو ما يقع البحث عنه في جملة أُمور : الأوّل : التحلّل : 1 - تعريفه : التحلّل لغةً : هو أن يفعل الإنسان ما يخرج به من الحرمة « 2 » . واصطلاحاً : هو فسخ الإحرام والخروج منه بالطريق الموضوع له شرعاً « 3 » . 2 - جواز التحلّل : اتفق الفقهاء على جواز التحلّل والخروج من الإحرام عند تحقّق الإحصار والصدّ ، ويكون ذلك خروجاً واستثناءً من أصل وجوب المضي على المحرم في النسك الذي أحرم به ، وعدم الخروج منه إلّا بتمام موجب هذا الإحرام « 4 » . واستدلّ عليه بالكتاب بقوله تعالى : فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ « 5 » . وجه الاستدلال : أنّ معنى الآية بعد تقدير مضمر : فإن أحصرتم عن تمام الحج أو العمرة وأردتم أن تحلّوا فاذبحوا ما تيسّر من الهدي . والدليل على هذا التقدير أنّ الإحصار نفسه لا يوجب الهدي ، إلّا ترى أنّ له أن لا يتحلل ، ويبقى محرماً كما كان إلى أن يزول المانع « 6 » . واستدل أيضاً بالسنّة بفعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقد تحلّل وأمر أصحابه بالتحلّل عام الحديبية حين صدّهم المشركون عن الاعتمار بالبيت العتيق « 7 » .
--> ( 1 ) المسلك المتقسط : 273 . مسالك الأفهام 2 : 393 . انظر : جواهر الكلام 20 : 130 - 131 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 204 . ( 2 ) انظر : النهاية ( لابن الأثير ) 1 : 411 - 412 . ( 3 ) بدائع الصنائع 2 : 177 . ( 4 ) الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 205 . تذكرة الفقهاء 8 : 385 . مسالك الأفهام 2 : 395 . جواهر الكلام 20 : 114 . ( 5 ) البقرة : 196 . ( 6 ) بدائع الصنائع 2 : 177 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 205 . ( 7 ) فتح القدير على الهداية 2 : 295 . حاشية ابن عابدين 2 : 320 .