السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
519
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
والحنابلة في وجوب الكفّارة بين تطيّيب العضو كلّه - كالرأس كلّه أو اليد كلّها - أو بعضه « 1 » . وفصّل الحنفيّة في المسألة ، فقالوا : إذا كان التطييب في البدن فتجب عليه شاة ، إن طيّب عضواً كاملًا مثل اليد والرأس ، أو ما يبلغ عضواً كاملًا ، وأنّ البدن كلّه كعضو واحد إن اتحد مجلس التطيّيب ، وإن تفرّق المجلس فلكلّ طيب كفّارة ، وإن طيّب أقلّ من عضو فعليه الصدقة إلّا إذا كان كثيراً فعليه دم ، وأمّا تطيّيب الثوب فيجب فيه الدم بشرطين : الأوّل : أن يكون كثيراً ، أو ما يصلح أن يغطّي مساحة تزيد على شبر في شبر . الثاني : أن يستمر نهاراً أو ليلة ، فإن اختلّ أحد الشرطين وجبت الصدقة ، وإن اختلّ الشرطان معاً ، وجب التصدّق بقبضة من قمح « 2 » . 7 - كفارة ستر الرأس : يحرم على الرجل المحرم - كما تقدّم - أن يستر رأسه ، وأنّه لو ستره بثوب أو نحوه وجبت عليه الفدية « 3 » ، والفدية شاة عند الإماميّة « 4 » ، وعند الحنفيّة هي دم إن ستر يوماً كاملًا أو ليلة ، وفي الأقل منهما تجب الصدقة « 5 » ، ويخيّر في فديته عند الشافعيّة بين أمور ثلاثة : ذبح شاة أو التصدّق بثلاثة أصوع لستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام « 6 » . 8 - كفّارة الاستظلال : تقدّم في محظورات الإحرام أنّ فقهاء الإماميّة والمالكيّة وبعض الحنابلة أفتوا بحرمة الاستظلال حال السير ، وبناءً على هذا القول ، فلو ظلّل المحرم أثناء سيره ثبتت عليه الكفّارة عندهم « 7 » ، إلّا أنّ
--> ( 1 ) المنتهى 12 : 43 . تذكرة الفقهاء 7 : 313 . المجموع 7 : 283 ، 373 . نهاية المحتاج 2 : 451 . شرح الزرقاني 2 : 298 . الشرح الكبير ( للدردير ) 2 : 66 ، 67 . المغني 3 : 499 . الكافي ( لابن قدامة ) 1 : 551 . مطالب اولي النهى 2 : 331 . ( 2 ) الهداية وفتح القدير 2 : 224 ، 225 . شرح الكنز 1 : 101 . المسلك المتقسّط : 209 ، 210 . رد المحتار 2 : 276 . ( 3 ) المنتهى 12 : 244 . مستند الشيعة 13 : 288 . حاشية ابن عابدين 3 : 511 ، ط دار إحياء التراث العربي . حاشية العدوي 1 : 489 . فتح المعين 2 : 534 ، 539 - 543 . حاشية النجدي على منتهى الإرادات 2 : 99 . ( 4 ) مستند الشيعة 13 : 288 . جواهر الكلام 20 : 418 . ( 5 ) حاشية ابن عابدين 3 : 511 ، ط دار إحياء التراث العربي . ( 6 ) فتح المعين 2 : 534 ، 539 - 543 . حاشية إعانة الطالبين 2 : 542 . ( 7 ) المنتهى 12 : 244 . مستند الشيعة 13 : 285 . المبدع 3 : 128 - 129 . منتهى الإرادات 2 : 99 .