السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

517

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

3 - في ثبوت الفدية بسقوط الشعر عند الوضوء أو الغسل : اختلف الفقهاء في لزوم الكفّارة بسقوط شعر المحرم عند الوضوء أو الغسل على قولين : الأوّل : عدم وجوب الكفّارة ، وهو المشهور عند الإماميّة ، ومذهب المالكيّة ، إلّا أن بعض الإماميّة ، وكذا المالكيّة عمّموا الحكم لوضوء الصلاة وغيرها ، وللغسل « 1 » . القول الثاني : وجوب الصدقة أو الكفّارة وهو مذهب الحنفيّة ، وبعض الإماميّة ، إلّا أنّ الواجب عند الحنفيّة هو الصدقة بكفّ من طعام عن كلّ شعرة إذا كان الساقط منه ثلاث شعرات « 2 » . وأمّا الإماميّة فأوجبوا كفّاً من طعام عند سقوط شيء من رأسه ، وأمّا إذا كان الساقط كثيراً فعليه شاة « 3 » . 5 - كفارة تقليم الأظفار : اختلف الفقهاء في كفّارة تقليم المحرم جميع أظفاره أو بعضها على أقوال : الأوّل : يجب في تقليم كلّ ظفر من أظفار اليد أو الرجل مُدّ من طعام ، وفي جميع الأظفار - أظفار اليدين أو الرجلين - دم واحد ، وكذا يجب عليه دم في تقليم جميع أظفار اليدين والرجلين في مجلس واحد ما لم يتخلّله التكفير . ولو كان كلّ منهما في مجلس فدمان ، وهو مذهب المشهور من الإماميّة ، وأحد الأقوال عند الشافعيّة ، ومذهب الحنابلة في الظفر والظفرين « 4 » . القول الثاني : يجب عليه شاة في تقليم أظفار يديه ، ورجليه ، وفي تقليم أظفار يد واحدة أو رجل واحدة ، وإن قلّم أقلّ من خمسة أظفار من يد واحدة ، أو خمسة أظفار متفرّقة ، ففي كلّ ظفر صدقة ، وهو مذهب الحنفيّة « 5 » ، ومذهب بعض الإماميّة ، وخيّر الإماميّة بين الصدقة بمد عن كلّ ظفر - دون الخمسة - وبين قيمته « 6 » . القول الثالث : يجب الفداء في تقليم ثلاثة أظفار فصاعداً في مجلس واحد

--> ( 1 ) رياض المسائل 7 : 418 . جواهر الكلام 20 : 412 - 413 . فقه الصادق 11 : 205 . بلغة السالك 2 : 55 . الشرح الصغير 2 : 55 . ( 2 ) المسلك المتقسّط : 218 ، 220 . شرح الكنز 1 : 101 - 102 . ( 3 ) رياض المسائل 7 : 418 - 419 . جواهر الكلام 20 : 413 . ( 4 ) مستند الشيعة 13 : 269 . جواهر الكلام 20 : 399 - 401 . المغني 3 : 525 - 526 ، ط دار الكتب العلمية . المجموع 7 : 371 . ( 5 ) الهداية 2 : 236 - 238 . شرح الكنز 1 : 102 . المسلك المتقسّط : 222 ، 223 . ( 6 ) المنتهى 12 : 263 . مستند الشيعة 13 : 270 - 271 .