السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

508

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

فتقدّر قيمته بتقويم رجلين عدلين سواء كان له نظير من النعم أو لم يكن له ثمّ يخيّر الجاني بين أمور ثلاثة : أحدها : أن يشتري هدياً ويذبحه في الحرم إن بلغت القيمة هدياً . ثانيها : أن يشتري به طعاماً ويتصدّق به على المساكين . ثالثها : أن يصوم عن طعام كلّ مسكين يوماً ، وهو مذهب الحنفيّة « 1 » . ثمّ إنّ كفّارات الصيد تختلف بحسب اختلاف الحيوان أو الطائر الذي وقع عليه الصيد ، وهي كثيرة ، ونحن نقتصر على ذكر أهمها : 1 - كفّارة قتل حمار الوحش : اختلف الفقهاء في كفّارة حمار الوحش على ثلاثة أقوال : الأوّل : يجب في قتله بقرة أهليّة ، وهو مذهب المشهور عند الإماميّة والمالكيّة والشافعيّة وأحمد في إحدى الروايتين « 2 » . القول الثاني : يجب فيه القيمة ، وهو مذهب الحنفيّة « 3 » . القول الثالث : يجب فيه بدنة ، وهو مذهب في الرواية الثانية « 4 » . 2 - كفارة قتل الظبي : للفقهاء في كفّارة الظبي قولان : الأوّل : يجب في قتله شاة ، وهو مذهب الإماميّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفيّة « 5 » . القول الثاني : يجب فيه القيمة ، وهو مذهب أبي حنفية وأبي يوسف « 6 » . 3 - كفّارة قتل النعامة : للفقهاء في كفّارة النعامة قولان : الأوّل : فيها بدنة ، وهو قول الإماميّة وجمهور فقهاء المذاهب ( المالكيّة والشافعيّة والحنابلة ) « 7 » .

--> ( 1 ) الهداية ( للمرغيناني ) 2 : 259 ، 263 . شرح الكنز ( للعيني ) 1 : 104 - 105 . الدر المختار 2 : 294 - 295 . المسلك المتقسّط : 258 - 259 . ( 2 ) المنتهى 12 : 299 . جواهر الكلام 20 : 205 . بلغة السالك 2 : 73 ، ط دار الكتب العلمية . المغني 3 : 547 ، ط دار الفكر . المجموع 7 : 423 . ( 3 ) المبسوط 4 : 82 ، فتح القدير 3 : 7 . تبيين الحقائق 2 : 378 . ( 4 ) المغني 3 : 547 . الشرح الكبير ( لابن قدامة ) 3 : 362 . ( 5 ) المنتهى 12 : 305 . مستند الشيعة 13 : 180 . المجموع 7 : 426 ، 428 . مغني المحتاج 1 : 526 ، وفي الأخيرين أنّ في الظبي عنزاً . المغني 3 : 547 ، ط دار الفكر . مختصر القدوري : 73 . أسهل المدارك 1 : 304 . ( 6 ) المبسوط 4 : 82 . تحفة الفقهاء 1 : 422 . فتح القدير 3 : 8 . ( 7 ) المنتهى 12 : 288 . جواهر الكلام 20 : 190 . بلغة السالك 2 : 73 . المغني 2 : 555 ، ط دار الفكر . المجموع 7 : 440 ، ط دار الفكر . مغني المحتاج 1 : 525 .