السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

465

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

أنّه يجوز لبس السراويل إذا كان غير قابل لأن يشق ويؤتزر به ، وإلا يفتق ما حول السراويل ما خلا موضع التكّة ويتزر به ، ولو لبسه كما هو فعليه دم ، إلّا إذا كان ضيقاً غير قابل لذلك ، فيكون عليه فدية يتخيّر فيها ، ذهب إليه الحنفيّة « 1 » . القول الثالث : لا يجوز لبس السراويل وإن عدم الإزار ، وهو المعتمد عند المالكيّة « 2 » . القول الرابع : يجوز لبس السراويل عند عدم الإزار ويفتدي ، وهو أحد القولين عند المالكيّة « 3 » . 2 - حكم لبس القباء لفاقد ثوب الإحرام : اختلف الفقهاء في المحرم إذا لم يجد ثوبي الإحرام وكان معه قباء فهل يجوز له لبسه ؟ فيه ثلاثة أقوال : الأوّل : يجوز له لبس القباء مقلوباً ذهب إليه الإماميّة « 4 » . القول الثاني : لا يجوز وضع القباء ونحوه على البدن ولو من غير لبس أكمامه ، وهو مذهب المالكيّة ، والشافعيّة ، والمعتمد عند الحنابلة « 5 » . القول الثالث : التفصيل في المسألة ، وهو مذهب الحنفيّة ؛ فإنّه لو ألقى المحرم القباء أو العباء ونحوهما على منكبيه من غير إدخال يديه أو إحداهما في كمّيه ولم يزره جاز مع الكراهة ، ولا فداء عليه ، وهو مذهب الخرقي من الحنابلة ، وإن زرّه أو أدخل يديه أو إحداهما في كمّيه ، فهو محظور ؛ حكمه حكم اللبس في الجزاء « 6 » . 3 - لبس المرأة للقفازين : اختلف الفقهاء في جواز لبس المرأة المُحرِمة القفّازين على قولين : الأوّل : يحرم على المحرمة لبس القفّازين ، وهو المشهور عند الإماميّة ، ومذهب المالكيّة والحنابلة ، وهو المعتمد

--> ( 1 ) المبسوط ( للسرخسي ) 4 : 128 . بدائع الصنائع 2 : 184 ، 186 - 187 . ( 2 ) التاج والإكليل 3 : 143 . حاشية الدسوقي 2 : 56 ، 57 . ( 3 ) المدونة الكبرى 1 : 460 . بداية المجتهد 1 : 327 . التاج والإكليل 3 : 143 . ( 4 ) المنتهى 10 : 270 . رياض المسائل 6 : 256 . جواهر الكلام 18 : 246 . ( 5 ) حلية العلماء 3 : 285 ، المجموع 7 : 266 . مغني المحتاج 1 : 518 . المغني 3 : 285 . الشرح الكبير ( لابن قدامة ) 3 : 287 . الشرح الكبير ( للدردير ) 2 : 55 . المدوّنة الكبرى 1 : 460 ، 462 . بلغة السالك 1 : 285 . ( 6 ) المسلك المتقسّط : 82 . ردّ المحتار 2 : 223 . المغني 3 : 307 .