السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

462

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

ثانيها : أنّه لو طاف لعمرة التمتّع أربعة أشواط في أشهر الحجّ ، فإنّه يُعتبر متمتّعاً ، حتى وإن وقع الإحرام والأشواط الثلاثة الأُوَل قبل أشهر الحجّ ، ذهب إليه الحنفيّة « 1 » . ثالثها : يشترط الإتيان بجزء الركن ولو شوطاً في وقت أشهر الحجّ ، فمن أدّى شوطاً من السعي وحلّ من عمرته في أشهر الحجّ ثمّ حجّ من عامه فهو متمتّع ، ذهب إليه المالكيّة « 2 » . رابعها : أنّه لو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحجّ وأتى بأفعالها في أشهر الحجّ يجب عليه دم التمتّع ، وهو قول عند الشافعيّة « 3 » . سادساً - مستحبات الإحرام : قد ذكر الفقهاء أموراً عدّة يُستحب أو يُسن الإتيان بها قبل الإحرام ، وهي كما يلي : 1 - تنظيف الجسد : يُستحب عند الإحرام تنظيف الجسد وتقليم الأظفار والأخذ من الشارب وإزالة شعر العانة « 4 » . 2 - الغسل : يستحب لمُريد الإحرام إذا وصل إلى الميقات أن يغتسل ، ذهب إليه المشهور من الإماميّة وفقهاء المذاهب « 5 » ، بل ذهب بعض الإماميّة إلى وجوبه « 6 » . وقد استُدلّ لاستحباب الغسل - أو مسنونيّته - بما روى زيد بن ثابت : أنّ رسول ( صلى الله عليه وآله ) اغتسل لإحرامه « 7 » ، وبما روي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : « إذا انتهيت إلى العقيق . . . ثمّ استك واغتسل « 8 » » « 9 » .

--> ( 1 ) حاشية ابن عابدين 2 : 194 . البناية على الهداية 3 : 650 ، ط دار الفكر . بدائع الصنائع 2 : 186 . ( 2 ) الفواكه الدواني 1 : 435 . جواهر الإكليل 1 : 172 . بداية المجتهد 1 : 334 . ( 3 ) المهذب ( للشيرازي ) 1 : 208 . مغني المحتاج 1 : 514 . ( 4 ) الحدائق الناضرة 15 : 9 . جواهر الكلام 18 : 175 . موسوعة الإجماع ( أبو جيب ) 1 : 63 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 7 : 223 . الحدائق الناضرة 15 : 11 . الذخيرة : 585 . المجموع 7 : 212 . موسوعة الإجماع 1 : 64 . ( 6 ) حكاه عن ابن أبي عقيل في المختلف 4 : 76 - 78 . الحدائق الناضرة 4 : 184 . ( 7 ) سنن الترمذي 3 : 192 ، 193 . السنن الكبرى ( للبيهقي ) 5 : 33 . ( 8 ) الكافي ( للكليني ) 4 : 326 ، ح 1 ، الفقيه : 2 : 307 ، ح 2533 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء 7 : 223 . المجموع 7 : 210 .