السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
453
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
1 - الميقات المكاني : وينقسم إلى : الأوّل - الميقات المكاني للحج : يختلف الميقات المكاني للحجّ باختلاف مواقع الناس ، فالمكلّف إمّا أن يكون منزله قبل المواقيت ويسمّى بالآفاقي ، وإمّا أن يكون منزله دون المواقيت ، وإمّا أن يكون منزله داخل الحرم فيسمّى بالحرمي أو داخل مكة فيسمّى بالمكي ، هذه مواقيت الحجّ بأقسامه ويدخل فيها مواقيت عمرة التمتّع حيث إنّ عمرة التمتّع جزء من حجّ التمتّع ، كما صرّح به الإماميّة « 1 » . وينقسم إلى عدة أقسام : أ - ميقات الآفاقي : وهو من كان منزله قبل المواقيت من أهل الأمصار ، والمواقيت له عبارة عن خمس مواقيت وقّتها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهي : 1 - ذو الحليفة : وهو ميقات أهل المدينة ومن يمرّ بها من غير أهلها ، وقد اتفق الفقهاء على هذا الميقات « 2 » ، إلّا أنّ فقهاء الإماميّة اختلفوا في أن الميقات هو خصوص مسجد الشجرة ، فلا يجوز الإحرام من غيره ، أو هو كلّ موقع ذي الحليفة فذهب جملة منهم إلى الأوّل ، وذهب بعضهم إلى الثاني « 3 » . 2 - الجحفة : وهي ميقات أهل الشام وأهل مصر وأهل المغرب ومن يمرّ عليها ، وقد اتفق الفقهاء على هذا « 4 » . 3 - قرن المنازل : وهو ميقات لأهل الطائف ومن يمرّ على طريقهم ، وقد اتفق عليه الفقهاء « 5 » . 4 - يلملم : وهو ميقات أهل اليمن ومن يمرّ من طريقهم ، وقد اتفق الفقهاء على هذا أيضاً « 6 » . 5 - ذات عرق : وهو ميقات أهل العراق ، وقد أجمع فقهاء المذاهب على هذا الميقات « 7 » ، إلّا أنّ فقهاء الإماميّة
--> ( 1 ) المعتبر 2 : 781 . مستند الشيعة 11 : 190 . موسوعة الفقه الإسلامي 6 : 449 . ( 2 ) المنتهى 10 : 160 . تذكرة الفقهاء 7 : 188 . المغني 3 : 207 ، ط دار الكتب العلمية . المجموع 7 : 196 . ( 3 ) المقنعة 394 . شرائع الإسلام 1 : 241 . قواعد الأحكام 1 : 416 . الدروس الشرعية 1 : 340 . الروضة البهيّة 2 : 224 . جامع المقاصد 1 : 340 . الذخيرة 3 : 576 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 7 : 188 . المنتهى 10 : 160 . المغني 3 : 207 ، ط دار الكتب العلمية . المجموع 7 : 196 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 7 : 188 . مستمسك العروة 11 : 267 - 268 . المغني 3 : 207 ، ط دار الكتب العلمية . المجموع 7 : 196 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء 7 : 188 . المنتهى 10 : 160 . المغني 3 : 207 ، ط دار الكتب العلمية . المجموع 7 : 196 . ( 7 ) المنتهى 10 : 161 . تذكرة الفقهاء 7 : 189 . المغني 3 : 207 ، ط دار الكتب العلمية . المجموع 7 : 196 .