السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
449
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
ابتداء رمي جمرة العقبة يوم النحر ، فيقطعها مع أوّل حصاة يرميها ، ذهب إليه الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة « 1 » . القول الثالث : أنّه يستمر في التلبية حتى الشروع في الطواف ، وهو القول الآخر عند المالكيّة « 2 » . 2 - قطع التلبية للمعتمر : اختلف الفقهاء في أنّ المعتمر متى يقطع التلبية ؟ فيه أقوال : الأوّل : التفصيل بين المعتمر بعمرة تمتّع وبين العمرة المفردة وهو مذهب الإماميّة ، فإن كان معتمراً بعمرة التمتّع فإنّه يقطع التلبية إذا شاهد بيوت مكّة ، وبه صرّح غير واحد منهم ، بل قيل : إنّه المقطوع به عندهم ، وإن كان معتمراً بعمرة مفردة فقد اختلفوا فيه على مذهبين : أحدهما : أنّه إن كان ممّن خرج من مكة للإحرام فيقطع التلبية إذا شاهد الكعبة المشرّفة ، وإن كان ممّن أحرم من خارج فيقطع التلبية إذا دخل الحرم ، وهو المنسوب لمشهور فقهاء الإماميّة . ثانيهما : أنّه مخيّر في قطع التلبية عند دخول الحرم أو عند مشاهدة الكعبة المشرّفة ، ذهب إليه بعض الإماميّة « 3 » . القول الثاني : أنّ المعتمر يقطع التلبية إذا شرع في الطواف واستلم الحجّر ، ذهب إليه الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة « 4 » . القول الثالث : أنّ المعتمر إذا كان من أهل الآفاق أو كان معتمراً لفوات الحجّ فإنّهما يلبيان حتيالحرم لا إلى رؤية البيوت ، والمعتمر من الجعرانة والتنعيم يلبّي إلى دخول بيوت مكة ، وهو المعتبر عند المالكيّة « 5 » . الإكثار من التلبية : اختلف الفقهاء في أنّه هل يستحب
--> ( 1 ) حاشية ابن عابدين 2 : 180 . الفتاوى الهندية 1 : 231 ، ط المكتبة الإسلامية ، الاختيار شرح المختار 1 : 151 ، ط مصطفى الحلبي 1936 م . نهاية المحتاج ( للرملي ) 3 : 294 - 295 . منهاج الطالبين 2 : 118 . المهذب ( للشيرازي ) 1 : 235 . المغني 3 : 430 - 431 . كشاف القناع 2 : 498 . ( 2 ) جواهر الإكليل 1 : 177 . الفواكه الدواني 1 : 50 ، ط مكتبة الثقافة الدينية . ( 3 ) رياض المسائل 6 : 267 - 270 . مستند الشيعة 11 : 322 - 324 - 325 . جواهر الكلام 18 : 374 - 378 . ( 4 ) نهاية المحتاج 3 : 294 - 295 . المغني 3 : 430 - 431 ، ط الرياض الحديثة . كشاف القناع 2 : 498 ، ط النصر الحديثة . حاشية ابن عابدين 2 : 180 . الفتاوى الهندية 1 : 231 ، ط المكتبة الإسلامية . ( 5 ) الشرح الكبير ( للدردير ) 2 : 40 . جواهر الإكليل 1 : 178 .