السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
439
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
الأوّل : صحّة إحرام الولي عنه ، وهو مذهب بعض الإماميّة ، والمالكيّة ، والشافعيّة ، وهو رواية عند الحنفيّة « 1 » . القول الثاني : عدم صحّة إحرام الولي عنه ، وهو مذهب بعض الإماميّة ، والأظهر عند الحنفيّة ، ومذهب الحنابلة « 2 » . 3 - إحرام المغمى عليه قبل الإحرام : اختلف الفقهاء في المغمى عليه قبل الإحرام هل يجوز أن يُحرم عنه غيره أم لا ؟ فيه قولان : الأوّل : أنّه يُحرم عنه وليّه وينوي ويلبّي عنه ويجنّبه ما يجتنب المحرم عنه ، فإذا فعل ذلك فقد تم إحرامه ، وهو مذهب جماعة من الإماميّة « 3 » وكذا الحنفيّة حيث جوّزوا إحرام أحد من رفقته عنه إلّا أنّ لهم تفصيلًا في المسألة بين ما إذا أمر رفقته بالإحرام عنه قبل إغمائه وبين ما إذا لم يأمرهم بذلك ، فإذا كان أمرهم بالإحرام عنه فنوى أحدهم عنه ولبّى فإنّ إحرامه يكون صحيحاً باتفاق الحنفيّة ، وأمّا إذا لم يأمرهم بالإحرام قبل إغمائه فإنّه يصحّ إحرام الغير عنه أيضاً عند أبي حنيفة ، ولا يصحّ عند صاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن « 4 » . القول الثاني : عدم صحّة إحرام الغير عن المغمى عليه ، وهو مذهب المالكيّة والشافعيّة والحنابلة « 5 » وكذا بعض الإماميّة حيث استشكلوا في صحّة إحرام الغير عنه « 6 » . 4 - إحرام الكافر : اشترط الفقهاء الإسلام في صحّة الإحرام ، فلا يصحّ إحرام الكافر ؛ لأنّ الحجّ عبادة فلا تصحّ من الكافر « 7 » .
--> ( 1 ) المعتبر 2 : 748 . المنتهى 10 : 55 . بلغة السالك 2 : 5 ، ط دار الكتب العلمية . حاشية الدسوقي 2 : 3 . شرح القليوبي 2 : 84 . روضة الطالبين 3 : 12 - 13 . حاشية ابن عابدين 2 : 140 ، 147 ، 239 ، 400 . فتح القدير 2 : 321 . ( 2 ) مدارك الأحكام 7 : 26 . الحدائق الناضرة 14 : 65 . رياض المسائل 6 : 38 . الاختيار 1 : 140 . فتح القدير 2 : 321 . المغني 3 : 218 - 219 ، 249 ، 416 . كشاف القناع 2 : 378 . ( 3 ) المبسوط 1 : 382 . الجامع للشرائع : 180 . الدروس الشرعية 1 : 342 . كشف اللثام 5 : 241 . ( 4 ) العناية 2 : 192 - 193 . المسلك المتقسّط : 75 - 76 . حاشية ابن عابدين 2 : 257 - 259 . ( 5 ) الشرح الكبير ( للدردير وحاشيته ) 2 : 3 . شرح الزرقاني على مختصر خليل 2 : 231 . المجموع 7 : 33 . إيضاح الفوائد : 533 . شرح المحلّي 2 : 85 . نهاية المحتاج 2 : 372 . المغني 3 : 256 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء 7 : 41 . كشف اللثام 5 : 242 - 243 . ( 7 ) المنتهى 13 : 96 . المجموع 7 : 61 . المغني 3 : 201 ، ط دار الكتب العلمية .