السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

421

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

- قتل من يُشكّ في إسلامه ، احتياطاً في الدماء ، كما لا يجوز نكاح من يشكّ في كونها خليّة أو من يشكّ في كونها محرّمة عليه . كلّ ذلك احتياطاً في الفروج . ومن موارد الاحتياط في الأموال حكم الفقهاء بلزوم عزل سهم الحمل من التركة احتياطاً ، وكذا لو كان هناك ذو فرض أُعطي النصيب الأدنى إن كان ممّن يحجبه الحمل من الأعلى إليه ، كالزوجة والأُم مع عدم ولد هناك أصلًا ، كلّ ذلك لأجل الاحتياط في الأموال وتقسيمها « 1 » . 5 - مراعاة الاحتياط عند الاشتباه بين الحرام والحلال : من القواعد الفقهيّة المبنيّة على الاحتياط والتي اعتمدها الفقهاء في موارد متعدّدة هي قاعدة تغليب الحرام على الحلال إذا اجتمعا ، والسبب في ذلك هو مراعاة الاحتياط في جانب الحرام ، فإنّ الاحتياط في الحرام يقتضي الترك « 2 » ، وقد استدلّ لهذه القاعدة بما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « ما اجتمع الحرام والحلال إلّا غلب الحرامُ الحلال » « 3 » . وهناك عدة تطبيقات لهذه القاعدة ، منها : ما ذكر من أنّه إذا اشتبهت امرأة محرَّمة النكاح بأجنبيّات محصورات فلا يجوز نكاح إحداهن « 4 » . ومنها : لو اشتبه لحمُ مذكّى بميتة لم يجز تناول شيء منهما « 5 » . احتيال ( انظر : حيلة )

--> ( 1 ) إيضاح الفوائد 2 : 144 ، 503 . مجمع الفائدة 13 : 88 - 89 . رسائل المحقق الكركي 2 : 237 . مستند الشيعة 19 : 110 . جواهر الكلام 39 : 73 - 74 . تحفة الفقهاء 2 : 115 . حاشية الدسوقي 2 : 372 . و 4 : 288 . المجموع 14 : 103 . المغني 1 : 356 ، ط دار الكتاب العربي . بدائع الصنائع 2 : 317 . و 3 : 173 . و 4 : 210 . و 5 : 231 . ( 2 ) جامع المقاصد 1 : 320 . مجمع الفائدة 11 : 27 . الحدائق الناضرة 1 : 150 . الأشباه والنظائر ( للسيوطي ) : 209 - 210 ، ط دار الكتاب العربي . الأشباه والنظائر ( لابن نجيم ) : 93 . ( 3 ) بحار الأنوار 2 : 272 . انظر : مجمع الفائدة 11 : 271 . المبسوط ( للسرخسي ) 1 : 77 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 2 : 621 ( حجرية ) . جامع المقاصد 12 : 198 - 199 . الأشباه والنظائر ( للسيوطي ) : 210 . الأشباه والنظائر ( لابن نجيم ) : 93 . ( 5 ) مستند الشيعة 15 : 152 - 153 . الأشباه والنظائر ( للسيوطي ) : 211 . الأشباه والنظائر ( لابن نجيم ) : 94 .