السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

414

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

غسل ، وإذا أنزلت ماءً بشهوة احتاطت بالغسل ، وضمّت إليه الوضوء إذا كانت محدثة بالأصغر » « 1 » . ما يتحقق به احتلام المرأة : للفقهاء في تحقّق الاحتلام من المرأة ثلاثة أقوال : الأوّل : تحقّق الاحتلام بوصول المني خارج الفرج ، ذهب إليه فقهاء الإماميّة « 2 » ، وهو قول المالكيّة مطلقاً « 3 » ، وقول الشافعيّة بالنسبة للبكر « 4 » . القول الثاني : تحقّق الاحتلام بوصول المني إلى ظاهر الفرج ، وهو قول الحنابلة « 5 » ، وظاهر الرواية عند الحنفيّة « 6 » ، وقول الشافعيّة بالنسبة للثيّب « 7 » . والمراد بظاهر الفرج : ما يظهر عند قضاء الحاجة ، أو عند الجلوس على القدمين . القول الثالث : تحقّق الاحتلام بمجرّد إنزال المرأة في رحمها وإن لم يخرج المني إلى ظاهر الفرج ، وهو قول محمد بن الحسن من الحنفيّة « 8 » . ثالثاً - ثبوت البلوغ بالاحتلام : لا خلاف بين فقهاء الإماميّة « 9 » في أنّ الاحتلام من علامات البلوغ ، بمعنى خروج المني سواء كان في نوم أو يقظة . والمشهور بينهم أنّها علامة مشتركة بين الرجل والمرأة « 10 » ، ويظهر من بعضهم اختصاصه بالرجل فقط « 11 » . واستدلّ لكونه علامة للبلوغ بقوله تعالى : وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا « 12 » وبطوائف من الروايات : منها : ما ورد في رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم « 13 » ، وما ورد في انتهاء اليتم

--> ( 1 ) المنهاج ( للحكيم ) 1 : 62 ، م 1 ، تعليقة الشهيد الصدر : الرقم 107 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 2 : 74 . جواهر الكلام 3 : 3 . ( 3 ) التاج والإكليل 1 : 305 . مواهب الجليل 1 : 307 . حاشية الدسوقي 1 : 126 . شرح الزرقاني على مختصر خليل 1 : 95 ، ط دار الفكر . حاشية العدوي 1 : 198 ط دار صادر . ( 4 ) المجموع 2 : 138 - 140 . حاشية الجمل 1 : 153 ، 161 . ( 5 ) كشاف القناع 1 : 138 . المغني 1 : 199 . ( 6 ) الفتاوى الهندية 1 : 14 . فتح القدير 1 : 42 . ( 7 ) المجموع 2 : 138 ، 140 . حاشية الجمل 1 : 153 ، 161 . ( 8 ) انظر الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 96 . ( 9 ) المبسوط : 2 : 282 . الوسيلة : 137 . مسالك الأفهام 4 : 143 . جواهر الكلام 26 : 11 . ( 10 ) جواهر الكلام 26 : 14 . ( 11 ) النهاية : 611 - 612 . المبسوط 1 : 266 . المهذب 2 : 119 - 120 . الوسيلة : 137 . ( 12 ) النور : 59 . ( 13 ) وسائل الشيعة 1 : 45 ، ب 4 من مقدمة العبادات ، ح 11 .