السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

409

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

واختاره أيضاً جمهور فقهاء المذاهب « 1 » ، مستدلّين عليه بقوله تعالى : وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ « 2 » ، وبأحاديث منها : « المحتكر ملعون » « 3 » . وأمّا الكراهة فذهب إليه جمع من فقهاء الإماميّة « 4 » ، وهو تعبير أكثر فقهاء الحنفيّة « 5 » - وإطلاق الكراهة عندهم تنصرف إلى الكراهة التحريمية ، وفاعل المكروه تحريماً عندهم يستحق العقاب - وبعض الشافعيّة « 6 » ، استدل عليه الإماميّة بعد تضعيف أدلّة القول بالحرمة « 7 » بما ورد عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) من التعبير بالكراهة ، قال : سألته عمّن يحتكر الطعام ويتربّص به هل يصلح ذلك ؟ قال : « إن كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا بأس به ، وإن كان الطعام قليلًا لا يسع فإنّه يكره أن يحتكر ويترك الناس ليس لهم طعام » « 8 » . رابعاً - شروط الاحتكار : يعتبر في تحقّق الاحتكار توفّر عدّة أُمورهي : 1 - كونه لزيادة الثمن : لا خلاف بين الفقهاء في جواز ادخار الطعام لقوته أو حاجة أُخرى له كالبذر . أمّا إذا كان الادخار لزيادة الثمن والإغلاء على الناس فلا خلاف في تحقّق الاحتكار المحرّم أو المكروه « 9 » . 2 - الحاجة وعدم الباذل : من شروط الاحتكار حاجة أهل البلد بنحو يدخل عليهم الضيق من ناحيته ، وقد يعبّر عنه بالحاجة الشديدة ، صرّح بهذا الشرط فقهاء الإماميّة « 10 » ، وهو المستفاد

--> ( 1 ) الاختيار 4 : 160 ، ط الثانية . مواهب الجليل 4 : 227 - 228 . المدونة الكبرى 10 : 123 . شرح الزرقاني على مختصر خليل 5 : 12 - 13 . المغني 4 : 243 . نهاية المحتاج 3 : 456 . ( 2 ) الحج : 25 . ( 3 ) مستدرك الحاكم 2 : 11 . ( 4 ) المقنعة : 616 . الكافي في الفقه : 283 . المبسوط 2 : 21 . المختلف 5 : 69 . اللمعة الدمشقية : 110 . شرح القواعد ( كاشف الغطاء ) 1 : 313 . ( 5 ) حاشية ابن عابدين 5 : 255 ، ط 1272 ه - . ( 6 ) المجموع 12 : 60 . ( 7 ) مجمع الفائدة 8 : 23 . جواهر الكلام 22 : 478 - 480 . مفتاح الكرامة 4 : 107 . ( 8 ) وسائل الشيعة 17 : 424 ، ب 27 من آداب التجارة ، ح 2 . ( 9 ) المختصر النافع : 144 . شرائع الإسلام 2 : 21 . الإرشاد 1 : 356 . الدروس الشرعية 3 : 180 . جامع المقاصد 4 : 41 . الروضة البهيّة 3 : 298 . مستند الشيعة 14 : 44 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 94 . ( 10 ) المقنعة : 616 . النهاية : 374 . المراسم : 182 . المهذب 1 : 346 . غنية النزوع : 231 . السرائر 2 : 238 . شرائع الإسلام 2 : 21 . نهاية الأحكام 2 : 513 - 514 . جواهر الكلام 22 : 480 ، 481 .