السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

398

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

العنوان كالتوجيه إلى القبلة والتلقين ، فلا يصير فعليّاً إلّا بفعلية موضوعه وهو عنوان الاحتضار ، والبعض الآخر - كالوصيّة وأداء الحقوق يتعلّق بمطلق المشرف على الموت ، سواء صدق عليه عنوان المحتضر أو لا « 1 » . وهناك من قال : إنّ أحكام المحتضر تشمل كلّ من حان وقت موته « 2 » ، فيجري حكم الاحتضار على من قدم للقتل أو المقدم على عملية استشهادية . . . إلى آخره . رابعاً - أحكام الاحتضار : 1 - الأحكام الخاصّة بالمحتضر : أ - حسن الظن بالله : ينبغي للمحتضر أن يحسن الظن بالله تعالى ؛ لما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « لا يموتن أحدكم حتى يحسن ظنّه بالله عزّ وجل » « 3 » . ب - أداء الحقوق والوصيّة : الحقوق الثابتة في ذمّة المكلّف مع عدم إمكان ردّها يجب الإيصاء بها « 4 » . ج - التوصية لأقربائه : ينبغي الإيصاء لأقربائه على تفصيل يذكر في باب الوصيّة « 5 » . ( انظر : وصية ) د - التوبة إلى الله : يجب على المحتضر أن يتوب إلى الله « 6 » ؛ لأنّ قرب الموت لا يمنع من التوبة ؛ لما روي عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : « إنّ باب التوبة مفتوح حتى ينفخ في الصور . . . » ثمّ قال : « وساعة كثير ، من تاب وقد بلغت نفسه هذه ، وأومأ بيده إلى حلقه تاب الله عليه » « 7 » .

--> ( 1 ) انظر : موسوعة الفقه الإسلامي 6 : 76 - 77 . ( 2 ) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح : 305 . المغني 6 : 505 . حاشية القليوبي 3 : 164 . ( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 448 ، ب 31 من أبواب الاحتضار ، ح 2 . صحيح مسلم 8 : 165 . ( 4 ) الشرائع 2 : 164 . الإرشاد 1 : 464 . العروة الوثقى 5 : 655 ، م 3 . الاختيار 5 : 72 - 76 . كشاف القناع 4 : 335 ، 351 . شرح الروض 3 : 67 . ( 5 ) النهاية ( للطوسي ) : 604 . تذكرة الفقهاء 2 : 475 . جواهر الكلام 28 : 366 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 78 . ( 6 ) الدروس الشرعية 1 : 102 . التحرير 1 : 113 . حاشية ابن عابدين 1 : 570 . كشاف القناع 2 : 81 . ( 7 ) وسائل الشيعة 16 : 91 ، ب 93 من أبواب جهاد النفس ، ح 11 .