السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

395

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

ويستعمل لدى الفقهاء بالمعنى اللغوي المتقدّم ، وأحياناً بمعنى آخر اصطلاحي ، وهو التصدّي للأُمور الحسبيّة ، التي أمر الدين برعايتها وإقامتها ، ولم يرض بتركها كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر « 1 » . ثانياً - الحكم : لا حكم للاحتساب في نفسه ، بل قد يتعلّق به حكم تكليفي أو وضعي باعتبار متعلّقه وما يضاف إليه ، وهي تختلف باختلاف الموارد . والتي منها : أ - الاحتساب بمعنى الاعتداد ، كاحتساب الركعة كاملة ، بإدراك الإمام راكعاً . ( انظر : صلاة الجماعة ) ب - الاحتساب بمعنى الإتيان بالعمل لوجه الله ، وطلباً للثواب ، وهو المعبّر عنه ب ( قصد القربة ) ، وهو واجب في العبادات ، كالصلاة والصوم والحجّ . ومنه قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « ما من مؤمنٍ يصوم شهر رمضان احتساباً إلّا أوجب الله تبارك وتعالى له سبع خصال . . . » « 2 » . وفي حديث آخر عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « شهر رمضان شهر فرض الله عليكم صيامه ، فمن صامه إيماناً واحتساباً خرج من ذنوبه كيوم ولدته أُمه » « 3 » . وعنه ( صلى الله عليه وآله ) : « من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدّم من ذنبه . . . » « 4 » . ج - الاحتساب بمعنى التصدّي للأُمور الحسبيّة - وهي التي أمر الدين برعايتها وإقامتها ولم يرض بإهمالها « 5 » - واجب كفائي ، وقد يصبح في حق البعض واجباً عينيّاً « 6 » . ( انظر : حسبة )

--> ( 1 ) الحدائق الناضرة 22 : 238 . كتاب المكاسب والبيع ( للآملي ) 2 : 339 . كتاب البيع ( للإمام الخميني ) 2 : 665 - 666 . الموسوعة الفقيّة الكويتيّة 17 : 226 - 233 . ( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 240 - 241 ، ب 1 من أحكام شهر رمضان ، ح 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 246 ، ب 1 من أحكام شهر رمضان ، ح 14 . ( 4 ) صحيح البخاري 4 : 255 ، ط السلفية . ( 5 ) البيع ( للخميني ) 2 : 497 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 17 : 226 - 233 . ( 6 ) مسالك الأفهام 2 : 187 . و 7 : 436 . كفاية الأحكام 2 : 551 . التحفة السنية ( مخطوط ) : 198 . جواهر الكلام 22 : 272 - 273 . و 38 : 151 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 17 : 228 .