السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
391
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
احتجام ( انظر : حجامة ) احتراف أوّلًا - التعريف : الاحتراف لغةً : من باب الافتعال ، طلب حرفة للكسب ، والاسم منه حرفة وهي كل ما اشتغل به الإنسان واشتهر به وهي الصناعة التي يرتزق منها وتكون مرادفة لمعنى المهنة ، وكل منهما يراد به حذق العمل « 1 » . وقد استعمله الفقهاء بنفس المعنى اللغوي . ثانياً : الحكم التكليفي : الاحتراف من الفروض الكفائية . ويدور الكلام حوله هنا في تصنيف الحرف إلى المندوبة : وهي الحرف الشريفة ، والحرف المكروهة : وهي الدنيئة منها ، هذا على نحو الإجمال . ثم يلاحظ وعلى نحو من التفصيل ما يجب وما يندب في الاحتراف ، وما هي الحرف المحظورة ، ثم الآثار الواردة في الاحتراف ، ونظر الفقهاء حول ذلك . 1 - الحِرَف الشريفة ( المندوبة ) : يحثّ الشارع المقدس على بعض الحِرَف ويحبّذ الاكتساب بها ، وقد ذكر الفقهاء قسماً منها ، وذكروا التفاضل بينها واعتبروها من الحرف الرفيعة مثل التجارة والزراعة والصناعة ، وأشار بعضهم إلى أن العلم والتعليم هو من أشرف الحِرَف « 2 » . 2 - الحِرَف المكروهة : نهى الشارع عما يؤدي إلى الانحطاط
--> ( 1 ) تهذيب اللغة 5 : 16 . المفردات : 228 . لسان العرب 3 : 130 . المعجم الوسيط 1 : 167 . انظر : جمهرة اللغة 1 : 517 . معجم الفروق اللغوية : 184 . القاموس المحيط 3 : 187 . ( 2 ) جواهر الكلام 22 : 464 . نهاية المحتاج 6 : 254 . حاشية ابن عابدين 2 : 322 . المبسوط ( للسرخسي ) 30 : 259 . الفتاوى الهندية 5 : 349 ، ط بولاق .