السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

378

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

أجنبية ( انظر : أجنبي ) إجهاز أوّلًا - التعريف : الإجهاز لغةً : وزان إفعال من جهر يجهز كمنع : الإسراع والإتمام . فيقال : أجهزتُ على الجريح إذا أسرعت قتله ، وقد تممت عليه ، وفرسٌ جهيز إذا كان سريع الشدّ « 1 » . وقال الفيروزآبادي : « جهز على الجريح كمنع وأجهز : أثبت قتله وأسرعه وتمم عليه ، وموتٌ مجهز وجهيز : سريع ، وفرس جهيز : خفيف » « 2 » . ومنه قوله ( صلى الله عليه وآله ) : « ما ينتظر أحدكم من الدنيا إلا . . . أو مرضاً مفسداً أو موتاً مجهزاً » « 3 » . وقول الإمام علي ( عليه السلام ) : « لا يجهز على جريح » « 4 » . ويرادفه التذفيف ، قال ابن منظور : « دفّف على الجريح كذفّف : أجهز عليه ، وكذلك دافه ودافاه » « 5 » . وليس للفقهاء اصطلاح خاصّ فيه ، بل يستعملونه بما له من معنى عند أهل اللغة . ثانياً - الحكم الإجمالي : تعرّض الفقهاء لحكم الإجهاز في موارد عديدة منها : 1 - إذا انهزم عسكر أهل البغي وكان لهم فئة يرجعون إليها فإنّه يجوز اتّباع مدبرهم والإجهاز على جريحهم « 6 » ، وهناك تفاصيل أُخرى يراجع محلّ بحثها . ( انظر : بغاة )

--> ( 1 ) الصحاح 3 : 870 ( جهز ) . ( 2 ) القاموس المحيط 2 : 244 . ( 3 ) مستدرك الوسائل 2 : 57 ، ب 1 من الاحتضار ، ح 23 . ( 4 ) البحار 21 : 139 ، ح 34 . انظر : المنتهى 2 : 987 ( حجرية ) . كشف الغطاء : 16 ( حجرية ) . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 11 : 133 . ( 5 ) لسان العرب 4 : 372 ( دفف ) . ( 6 ) انظر : المهذب 1 : 325 . شرائع الإسلام 1 : 336 . المنتهى 2 : 987 ( حجرية ) . جواهر الكلام 21 : 328 . بدائع الصنائع 7 : 140 - 141 . حاشية الدسوقي 4 : 299 - 300 . التاج والإكليل 6 : 278 . المهذب ( للشيرازي ) 2 : 219 . نهاية المحتاج 7 : 386 . المغني 8 : 114 ، 116 - 117 . كشاف القناع 6 : 164 .