السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

375

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

وصهرها ، فإنّها لا ترتفع بطلاق هذا الصهر لبنتها ، ونحوه علاقة المحرميّة بين الرجل ومنكوحة ابنه . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : يختلف حكم أفعال الأجنبي وتصرّفاته وضعاً وتكليفاً باختلاف المواردّ التي يرد فيها وسنتعرض إجمالًا لها ضمن الأبحاث التالية : الأوّل : تبرّع الأجنبي بأداء ما ثبت في ذمّة الغير من الحقوق الماليّة : لا إشكال ولا خلاف بين الفقهاء في جواز تبرّع الأجنبي بأداء ما ثبت على المديون من الحقوق المالية وبراءة ذمّته بهذا الأداء ، سواء كان المديون حيّاً أم ميتاً « 1 » . الثاني : أداء الأجنبي ما ثبت على الغير من تكاليف عباديّة : التكاليف العباديّة إمّا ماليّة أو بدنيّة ، وإما واجبة أو مندوبة : 1 - العبادات البدنية كالصلاة والصوم وهذه يكون أداؤها على نحوين : أ - أداؤها نيابة عن الحيّ : اتفق الفقهاء على عدم صحة أداء الأجنبي العبادات البدنيّة الواجبة عن الحي ، واستثنوا صوراً منها : عجز الحي المستطيع عن الحجّ الذي ثبت وجوبه « 2 » . واختلفوا في العبادات المستحبّة منها . ب - أداؤها نيابة عن الميت : اختلف الفقهاء في إجزاء العبادات المتبرّع بها عن الميّت على أقوال « 3 » ، يأتي تفصيلها والبحث فيها في مواضعها . ( انظر : نيابة ، حج ) 2 - العبادات الماليّة كالزكاة وبعض الكفّارات وفدية الصوم : وهذه يكون أداؤها أيضاً على نحوين : أ - أداؤها عن الميّت : لا خلاف بين الفقهاء في جواز قضاء

--> ( 1 ) الروضة البهيّة 8 : 119 . مستمسك العروة 13 : 400 - 401 . المنهاج ( للسيستاني ) 2 : 312 ، م 1142 . و 311 ، م 1179 . مغني المحتاج 2 : 369 . المغني 5 : 670 . ( 2 ) العروة الوثقى 3 : 75 - 76 . المنهاج ( للخوئي ) 1 : 205 - 206 . مستند العروة ( الصلاة ) 5 / 1 : 240 - 244 . بدائع الصنائع 2 : 212 . فتح القدير 2 : 326 . حاشية ابن عابدين 2 : 238 . المجموع 7 : 93 . ( 3 ) الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 42 : 30 - 31 .