السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
364
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
سواء كان من الشهور والمواسم والأعياد الإسلاميّة - كشهر رمضان وعيد الفطر - أو لم يكن كذلك لكنّه معلوم « 1 » . وإذا جعل الأجل مقدّراً بغير الشهور الهلاليّة فذلك قسمان : الأوّل : ما يعرفه المسلمون وهو بينهم مشهور - مثل كانون وشباط - فقد أجاز الفقهاء ذلك « 2 » ؛ لأنّه أجل معلوم لا يختلف . القسم الثاني : ما لا يعرفه المسلمون - كالتأجيل إلى النيروز « 3 » أو المهرجان « 4 » ونحوهما - فقد ذهب جمهور فقهاء المذاهب إلى جواز التأجيل إليه « 5 » . وحكم فقهاء الإماميّة « 6 » بعدم جواز التأجيل إليه إلّا إذا كان المتعاقدان يعلما ذلك مفهوماً ومصدقاً حتى ترتفع الجهالة . التأجيل بما يحتمل أحد أمرين : إذا وقع الأجل بما يحتمل أمرين - كالمشترك المعنوي مثل الخميس والجمعة وجمادى وربيع - انصرف إلى الأقرب ، كما صرّح به جمع من فقهاء الإماميّة « 7 » والشافعيّة - على الأصحّ عندهم - والحنابلة « 8 » . التأجيل إلى مواسم تقبل التفاوت : اختلف الفقهاء في جواز التأجيل إلى مواسم تقبل التفاوت ، وتحتمل الزيادة والنقصان - كالحصاد والدياس وقدوم الحاج ونحوها - إلى رأيين : الأوّل : عدم جوازه ، ذهب إليه فقهاء الإماميّة « 9 » والحنفيّة والشافعيّة والحنابلة « 10 » ؛ لأنّه يؤدي إلى الجهالة . الرأي الثاني : جواز التأجيل إليه ، وهو ما يراه المالكيّة « 11 » ، واعتبروا في الحصاد والدياس ونحوهما ميقات معظمه ، أي الوقت الذي يقع فيه غالب ما ذكر ، وهو وسط الوقت المعدّ لذلك . ونحوه ما ذكره ابن قدامة في رواية أُخرى عن أحمد « 12 » .
--> ( 1 ) جواهر الكلام 24 : 311 . بدائع الصنائع 4 : 81 . حاشية الدسوقي 3 : 206 . المهذب 1 : 299 . المغني 4 : 328 . ( 2 ) تحرير الأحكام 2 : 427 . المغني 4 : 328 . حاشية ابن عابدين 4 : 125 . حاشية الدسوقي 3 : 205 . مغني المحتاج 2 : 105 - 106 . ( 3 ) هو أوّل يوم من أيام الربيع تحل الشمس فيه برج الحمل . ( 4 ) هو أوّل يوم من أيام الخريف تحل فيه الشمس برج الميزان . ( 5 ) المغني 4 : 328 . حاشية ابن عبدين 4 : 124 . حاشية الدسوقي 3 : 205 . مغني المحتاج 3 : 105 . ( 6 ) انظر : جواهر الكلام 24 : 311 - 312 . ( 7 ) الشرائع 2 : 64 . جواهر الكلام 24 : 312 - 313 . ( 8 ) مغني المحتاج 2 : 106 . المغني 4 : 329 . ( 9 ) جواهر الكلام 24 : 299 . ( 10 ) انظر : المغني 4 : 328 . ( 11 ) حاشية الدسوقي 3 : 205 . ( 12 ) المغني 4 : 329 .