السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
353
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
3 - مدّة الطهر : اتفق الفقهاء على أنّ أكثر الطهر لا حدّ له . أمّا أقلّه فقد اختلفوا فيه على أقوال : الأوّل : أقلّ الطهر عشرة أيام ، ذهب إليه فقهاء الإماميّة « 1 » . الثاني : أقلّ الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوماً ، وهذا ما يراه الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة « 2 » . الثالث : أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً ، وهذا ما يراه الحنابلة « 3 » . 4 - مدّة النفاس : اتفق الفقهاء على أنّه ليس لأقلّ النفاس حدّ « 4 » ، فأيّ وقت رأت المرأة الطهر اغتسلت ولو بعد لحظة من وضعها الوليد . واختلفوا في أكثره على أقوال : الأوّل : القول بأنّ أكثره ستون يوماً ، وهذا ما يراه المالكيّة والشافعيّة « 5 » . الثاني : القول بأنّ أكثره أربعون يوماً ، ذهب إليه الحنفيّة والحنابلة « 6 » ، كما قال الشافعيّة : إنّ غالبه أربعون يوماً . الثالث : أنّ أكثر أيّام النفاس لا يزيد عن أكثر أيّام الحيض عشرة أيّام ، وهو المشهور عند الإماميّة « 7 » . وهناك أقوال أُخرى لبعض فقهاء الإماميّة : منها : أنّ أكثره ثمانية عشر يوماً « 8 » ، ومنها : أنّ أكثره واحدٌ وعشرون يوماً « 9 » . وفصّل بعضهم بين ما إذا كانت المرأة مبتدأة في الحيض فتنفست بعشرة أيّام ، فإن تجاوز الدم فعلت بعد العشرة ما تفعله المستحاضة ، وإن لم تكن مبتدأة وكانت ذات عادة مستقرة تنفست بأيّام الحيض - أي عادتها - وإن كانت عادتها
--> ( 1 ) انظر : جواهر الكلام 3 : 147 . ( 2 ) فتح القدير 1 : 155 . شرح الخرشي على مختصر خليل 1 : 204 . روضة الطالبين 1 : 134 ، ط المكتب الإسلامي . ( 3 ) المغني 1 : 326 - 327 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 1 : 326 . جواهر الكلام 3 : 368 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 15 . ( 5 ) مواهب الجليل 4 : 144 - 146 . حاشية الدسوقي 2 : 420 . مغني المحتاج 3 : 387 - 388 . ( 6 ) فتح القدير 4 : 145 . المغني 9 : 92 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء 1 : 327 . جامع المقاصد 1 : 347 . جواهر الكلام 3 : 375 . ( 8 ) الفقيه 1 : 101 . الانتصار : 35 . ( 9 ) حكي عن ابن أبي عقيل انظر : المعتبر 1 : 253 . تذكرة الفقهاء 1 : 328 .