السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

337

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

الشرعيّة أو الوظائف العمليّة ، شرعيّة أو عقليّة « 1 » . الاتجاه الثاني : الاجتهاد داخل حدود النصّ وخارجها ، فإذا لم يجد الفقيه النصّ الذي يعطيه الحكم لجأ إلى العمل بالرأي ، فتكون مصادره الفقهيّة الكتاب والسنّة والرأي « 2 » ، وهو المرادف للقياس عند الشافعيّة ، وهذا الذي عليه أئمّة المذاهب من غير الإماميّة « 3 » ، والذي أفرز القول بالاستحسان عند مالك حيث قال : « الاستحسان تسعة أعشار العلم » « 4 » ، والمصالح المرسلة عند مالك وأحمد ومن تابعهما حيث ذهبا إلى أنّ الاستصلاح طريق شرعي لاستنباط الحكم فيما لا نصّ فيه ولا إجماع ، وأنّ المصلحة المطلقة التي لا يوجد من الشرع ما يدلّ على اعتبارها ولا على إلغائها مصلحة صالحة لأن يبنى عليها الاستنباط « 5 » . وخالفهم الشافعي في ذلك فاعتبر العمل به من التشريع ومتابعة الهوى « 6 » . وكذلك الحنفيّة فإنّ المعروف عنهم أنّهم لا يأخذون الاستصلاح « 7 » . وتبعاً لهذا الاتجاه عرّف أصحابه الاجتهاد ببذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي ظنّي . وهذا قول باقي فقهاء المذاهب « 8 » . ثانياً - أقسام الاجتهاد : يمكن تقسيم الاجتهاد إلى قسمين : الأوّل : الاجتهاد المطلق : فإذا كان الشخص واجداً لقدرة علميّة وملكة عامّة يستطيع بها استنباط الأحكام الشرعيّة

--> ( 1 ) نهاية الأفكار 4 : 216 . مصباح الأُصول 3 : 434 . نهاية الدراية ( للأصفهاني ) 5 - 6 : 363 . ( 2 ) المذاهب الإسلاميّة الخمسة : 17 ، 297 ، 384 ، 510 . معالم أُصول الفقه عند أهل السنّة والجماعة ( للجيزاني ) 1 : 421 . البهجة شرح التحفة 2 : 250 . الفكر الإسلامي 1 : 384 - 385 . ( 3 ) إعلام الموقعين 1 : 29 - 33 ، 66 . روضة الناظر : 147 . الرسالة للشافعيّة : 477 ، ط مصر . اللمع ( للشيرازي ) : 51 . الإحكام ( للآمدي ) 4 : 46 . ( 4 ) انظر : الأُصول العامة للفقه المقارن : 363 . الإحكام ( للآمدي ) 3 : 64 . ( 5 ) انظر : تاريخ التشريع الإسلامي ( أحمد شلبي ) : 172 - 173 . الأُصول العامة للفقه المقارن : 384 . مصادر الفقه الإسلامي ( للسبحاني ) : 264 . ( 6 ) الرسالة ( للشافعي ) : 503 . المذاهب الإسلامية الخمسة : 518 . الأشباه والنظائر : 80 ، 86 ، 88 . السلسة الضعيفة ( محمد ناصر الألباني ) 3 : 110 . ( 7 ) مصادر الفقه الإسلامي ( للسبحاني ) : 264 . ( 8 ) البحر الرائق 6 : 444 . المجموع 1 : 42 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 1 : 316 .