السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
325
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
شرط ليس معه محلّ للإجازة ، ذكره بعض فقهاء الإماميّة أيضاً « 1 » . 4 - اشتراط أن لا يكون نفوذ الإجازة مخالفاً لمقتضى المعاملة ، ذكره بعض فقهاء الإماميّة أيضاً « 2 » . 5 - اشتراط تعلّق الإجازة بعقد الفضولي لا الأصيل ، ذكره بعض فقهاء الإماميّة وبعض فقهاء المذاهب الأُخرى أيضاً « 3 » . 6 - اشتراط معلوميّة التصرّف المجاز . وقد ذكر في تصحيح الإجازة من المالك على تقدير وقوع التصرّف الفضولي - كما لو قال : إذا بيع مالي فضولة فقد أجزته - قولان ، أحدهما : بطلان الإجازة ؛ لكونه تعليقاً ، والثاني : الصحّة ؛ لعدم الدليل على بطلان التعليق فيما هو في حكم العقد « 4 » ) . وقد ذكر بعض فقهاء المذاهب اشتراط أن يكون المعقود عليه قائماً وقت الإجازة ، فإن فات المعقود عليه فإنّ العقد الفضولي لا تلحقه الإجازة « 5 » ، وهذا من الواضحات ؛ لأنّ الإجازة نوع من التصرّف في المال ، فلابد من اجتماع شروط نفوذه ، ومنها قيام المعقود عليه . ويمكن تقسيم الأفعال إلى نحوين : الأوّل : أفعال إيجاد ، كالقبض والإقباض ، ونحوهما ، والثاني : أفعال الإتلاف . الأوّل - أفعال الإيجاد : للفقهاء في تصحيح أفعال الإيجاد بالإجازة اللاحقة أقوال : 1 - تصحيح الفعل بالإجازة ، وهذا ظاهر كلّ من ذهب إلى جريان الفضولي في مطلق الأفعال والأقوال من فقهاء
--> ( 1 ) العروة الوثقى 5 : 331 ، م 18 . انظر : موسوعة الفقه الإسلامي 5 : 55 . ( 2 ) انظر : المكاسب والبيع ( للنائيني ) : 215 . البيع ( للخميني ) 2 : 147 - 150 . موسوعة الفقه الإسلامي 5 : 55 - 56 . ( 3 ) العروة الوثقى 5 : 186 - 187 . حاشية ابن عابدين 4 : 140 - 141 . ( 4 ) انظر : المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 468 . منية الطالب 2 : 139 . مصباح الفقاهة 4 : 308 . حاشية ابن عابدين 4 : 140 - 141 . ( 5 ) حاشية ابن عابدين 5 : 311 . جامع الفصولين 1 : 314 . الفتاوى الهندية 3 : 111 ، ط بولاق 131 . جواهر الإكليل 2 : 5 . حاشية الدسوقي 3 : 12 . شرح الزرقاني 6 : 19 .