السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

307

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

عند الفقهاء ؛ لما فيها من منافع عقلائيّة محلّلة « 1 » . واتفقوا على جواز إجارة الأرض بكلّ ما يصحّ أن يكون ثمناً من ذهب أو فضّة أو طعام « 2 » ، وأمّا كون الأُجرة ببعض ما يخرج منها فقد تقدّم الكلام فيه عند الكلام عن الأُجرة ، وخالف في ذلك مالك فقال : لا يجوز اكراؤها بالطعام وبكلّ ما يخرج منها « 3 » . معلوميّة الأرض ومنافعها : صرّح الفقهاء بلزوم تعيين الأرض ورفع الجهالة ، واختلفوا في كيفيّة التعيين فصرّح أكثر فقهاء الإماميّة بأنّه يحصل بأمرين : بالمشاهدة ، وبالتحديد بالوصف « 4 » . وقريب منهم المالكيّة ؛ إذ لم يشترطوا الرؤية ، بل قالوا بكفاية الوصف إلّا في صورة اختلاف الأرض ، فلابد من التعيين بغير الوصف « 5 » . واشترط الشافعيّة والحنابلة الرؤية فقط ؛ لإحراز المعلوميّة ورفع الجهالة ؛ لعدم انضباطها بالصفة « 6 » . تعيين منفعة الأرض والعقار : المعروف بين الفقهاء اعتبار ذكر ما تُكترى له الأرض من زرع أو غرس أو بناء ؛ لصلاحيّة الأرض لكلّ ذلك واختلاف تأثيره فيها ، فإذا اختلفت المنافع من هذه الجهات واختلف ضررها اللاحق بالأرض وجب التعيين حينئذٍ . وفي لزوم تعيين جنس ما تستأجر له الأرض ونوعه زراعة أو غرساً اتجاهان : الأوّل : لزوم تعيين الجنس فقط دون نوع ما يزرع أو يغرس ، ذهب إليه جمهور فقهاء المذاهب « 7 » ( المالكيّة والحنابلة والصحيح عند الشافعيّة ) ، وهو المعروف

--> ( 1 ) المبسوط ( للطوسي ) 3 : 228 . شرائع الإسلام 2 : 184 - 188 . جامع المقاصد 7 : 199 . جواهر الكلام 27 : 284 . المغني 6 : 88 . حاشية الدسوقي 4 : 46 . نهاية المحتاج 3 : 369 . المهذب ( للشيرازي ) 1 : 395 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 1 : 277 ، 3 : 116 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 2 : 333 ( حجرية ) . العروة الوثقى 5 : 95 - 98 . مستمسك العروة 12 : 117 . الهداية 3 : 235 . حاشية الدسوقي 4 : 6 . غاية البيان ( للرملي ) 1 : 227 ، ط الحلبي . ( 3 ) بداية المجتهد 2 : 219 . المدونة الكبرى 4 : 543 - 544 . ( 4 ) المبسوط ( للطوسي ) 3 : 230 . شرائع الإسلام 2 : 184 . قواعد الأحكام 2 : 283 . جواهر الكلام 27 : 289 . ( 5 ) حاشية الدسوقي 4 : 46 . ( 6 ) نهاية المحتاج 3 : 369 . المهذب ( للشيرازي ) 1 : 395 . شرح المنهاج 3 : 70 . كشاف القناع 4 : 11 . ( 7 ) حاشية الدسوقي 4 : 84 . كشاف القناع 3 : 269 ، 4 : 12 - 13 . مغني المحتاج 2 : 336 ، ط مصطفى الحلبي .