السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

303

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

صرّح الشافعيّة والحنابلة والحنفيّة « 1 » ، بينما ذهب بعض فقهاء الإماميّةإلى عدم لزوم ذلك « 2 » . استئجار المرأة المتزوّجة للإرضاع : لا كلام بين الفقهاء في جواز إجارة المرأة نفسها للرضاع بإذن زوجها ، نعم لو آجرت نفسها من دون إذن زوجها ، ففي ذلك عدة أقوال : الأوّل : بطلان عقد الإجارة سواء كان الرضاع منافياً لحق الزوج أم لا ؛ باعتبار أنّ الزوج مالك المنافع ، فلا يجوز لها أن تسلّط الغير على منافعها ثانياً « 3 » . القول الثاني : عدم الجواز ، وللزوج حقّ فسخ الإجارة إذا لم يعلم بها صيانة لحقّه ، ذهب إليه الحنفيّة « 4 » . القول الثالث : جواز العقد من دون إجازة الزوج إذا لم ينافِ حقّ الاستمتاع ، واختاره جمع من فقهاء الإماميّة « 5 » ، بل جوّز آخرون منهم صحّة العقد حتى مع منع الزوج لها فيما إذا لم ينافِ حقّه « 6 » . أثر موت الصبي أو المرضعة على الإجارة : الأوّل : موت الصبي : ذكر فقهاء المذاهب بأنّه لو مات الصبي المعقود على إرضاعه انفسخ العقد ؛ لأنّه تعذّر استيفاؤه . ومن الشافعيّة من قال : لا ينفسخ العقد ؛ لأنّ المنفعة باقية ، وإنّما هلك المستوفي ، فلو تراضيا على إرضاع صبي آخر جاز « 7 » . واتفق الإماميّة على بطلان الإجارة بموت الصبي المعيّن لإرضاعه ؛ لتعذّر المعقود عليه . ولو لم يكن الولد معيّناً في العقد فإن الإجارة لا تبطل بموته إلّا مع

--> ( 1 ) نهاية المحتاج 5 : 292 . المغني 6 : 74 - 75 . بدائع الصنائع 4 : 184 . ( 2 ) الحدائق الناضرة 21 : 604 . ( 3 ) المبسوط ( للطوسي ) 3 : 239 . السرائر 2 : 471 . جواهر الكلام 27 : 297 . العروة الوثقى 5 : 106 . ( 4 ) الهداية 3 : 241 - 242 . ( 5 ) الشرائع 2 : 185 . المختلف 6 : 123 . مسالك الأفهام 5 : 208 . جامع الشتات 3 : 429 . جواهر الكلام 27 : 297 . التحرير 1 : 534 ، م 32 . ( 6 ) العروة الوثقى 5 : 105 - 106 ، م 7 . ( 7 ) الهداية 3 : 241 - 242 . كشف الحقائق 2 : 159 . الشرح الصغير 4 : 31 ، 32 . حاشية الدسوقي 4 : 13 ، 14 . المهذب ( للشيرازي ) 1 : 398 ، 401 ، 406 ، نهاية المحتاج 5 : 292 . المغني 6 : 74 - 75 .