السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

298

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

مقابل الأظهر وبعض الحنابلة « 1 » . وهذا البحث يرتبط بتنقيح مسألة هي أنّ سببيّة الحيازة للملك هل هي سببيّة قهريّة أم قصدية ؟ فلا يتملّك الحائز على الثاني إلّا إذا كان قاصداً للتملّك ، وعلى ضوئه قد تصحّ الإجارة على حيازة المباحات . وتفصيل الكلام يأتي في محلّه . ( انظر : حيازة ) بً - الاستئجار لحفر الآبار : لا خلاف بين الفقهاء في جواز الاستئجار لحفر الآبار وشقّ الأنهار والقنوات ؛ لكونها منافع معلومة محلّلة ومقصودة عند العقلاء « 2 » . وإنّما الكلام في كيفية إحراز وتعيين ذلك ، وهنا اتجاهان : الأوّل : رفع الغرر بأحد أمرين : إمّا بتقدير المدّة ، وإمّا بتقدير نفس العمل ، ولابد مع ذلك من مشاهدة الأرض ، وتقدير العرض والعمق بالذراع المعتاد بين الناس ، ذهب إليه جمع من فقهاء الإماميّة « 3 » . وهو ما اشترطه أيضاً جمهور فقهاء المذاهب ( المالكيّة والشافعيّة والحنابلة « 4 » ) . الثاني : الاكتفاء بالوصف في تبيين العمل ، ذهب إليه جمع من فقهاء الإماميّة « 5 » . وقال الحنفيّة : إنّ القياس يقتضي بيان الموضوع وطول البئر وعمقه ، إلّا أنّهم قالوا : إن لم يُبيِّن جاز استحساناً ؛ لجريان العرف بذلك « 6 » . ولا خلاف بين الفقهاء في ثبوت خيار الفسخ للأجير إذا حفر بعض ما قوطع عليه ثمّ تعسّر حفر الباقي ؛ لصلابة الأرض ، واحتياجها إلى مؤنة أشد ، وآلات خاصّة . وقد حكموا بأنه له فسخ العقد فيما تبقّى ، ويستحق الأجر بمقدار ما حفر « 7 » . كما لا خلاف بينهم في استحقاق الأجير أُجرته إذا حفر البئر فانهار جميعه أو بعضه « 8 » ، وفرّق فقهاء المذاهب بين كون البئر في ملك

--> ( 1 ) الفتاوى الهندية 3 : 564 . نهاية المحتاج 5 : 24 . المجموع 14 : 94 . المغني 5 : 204 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 2 : 303 ( حجرية ) . جواهر الكلام 27 : 290 . المغني 6 : 35 . ( 3 ) المبسوط ( للطوسي ) 3 : 237 . السرائر 2 : 185 . تذكرة الفقهاء 2 : 303 ( حجرية ) . ( 4 ) المغني 6 : 35 . حاشية الدسوقي 4 : 17 . المهذب ( للشيرازي ) 1 : 398 . كشاف القناع 4 : 6 . ( 5 ) مسالك الأفهام 5 : 203 . الحدائق الناضرة 21 : 601 . جواهر الكلام 27 : 290 . ( 6 ) الفتاوى الهندية 4 : 451 . ( 7 ) مسالك الأفهام 5 : 205 . جواهر الكلام 27 : 291 . الفتاوى الهندية 4 : 452 . حاشية الدسوقي 4 : 17 . كشاف القناع 4 : 6 . ( 8 ) المبسوط ( للطوسي ) 3 : 237 . جامع المقاصد 7 : 171 .