السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
271
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
هناك اتهام « 1 » . الثاني : تنفسخ الإجارة ببيع العين ؛ لأنّ الإجارة تمنع من التسليم ، فيتناقض العقدان ، ذهب إليه الشافعي في القول المقابل الأظهر ، والمالكيّة إذا لم تكن هناك تهمة « 2 » . 2 - بيع العين المستأجرة للمستأجر : وقع البحث عند الفقهاء في بقاء الإجارة وانفساخها في هذه الصورة ، فذهب مشهور الإماميّة « 3 » إلى عدم الانفساخ ، وهذا هو الأصحّ عند الشافعيّة والحنابلة « 4 » ، والأولى عند غيرهم من فقهاء المذاهب « 5 » . هذا ولكن استقرب بعض فقهاء الإماميّة بطلان الإجارة على إشكال « 6 » . ب - إيجار المستأجر العين لآخر : ذهب أكثر الفقهاء إلى الجواز في أصل المسألة - أي إيجار المستأجر العين لآخر - حيث هو المتفق عليه عند الإماميّة « 7 » ، وجمهور فقهاء المذاهب ( الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة ، والأصحّ عند الحنابلة ) ، وقيّدوه بما إذا كانت العين لا تتأثر باختلاف المستعمل ولم يمنعه منهم إلّا القاضي من الحنابلة « 8 » . نعم قيّد فقهاء الإماميّة الحكم بعدم اشتراط المالك عدم إجارة العين لغيره « 9 » . إلا أنّ الفقهاء اختلفوا في حكم إيجار العين المستأجرة إلى نفس المالك ، وفي حكم إيجارها إذا كانت الأُجرة الثانية أكثر من الأُجرة الأُولى ، فذكروا كلاماً وتفصيلًا في كلا الموردين ، كالآتي : 1 - إيجار المستأجر العين للمؤجر : صرح جماعة من فقهاء الإماميّة
--> ( 1 ) حاشية الدسوقي 4 : 30 - 33 ، 94 . حاشية الصاوي على الشرح الصغير 4 : 55 . ( 2 ) المدونة 11 : 107 . التاج والإكليل 5 : 5 . حاشية الدسوقي 4 : 30 - 31 ، 94 . نهاية المحتاج 4 : 249 . و 5 : 25 . ( 3 ) المختصر النافع : 176 . قواعد الأحكام 3 : 283 . التنقيح الرائع 2 : 253 . الحدائق الناضرة 21 : 536 . مستمسك العروة 12 : 32 . ( 4 ) شرح المحلى للمنهاج مع حاشية القليوبي 3 : 87 . نهاية المحتاج 5 : 25 ، 4 : 249 . المغني 6 : 46 - 48 ، ط المنار . شرح منتهى الإرادات 2 : 231 . ( 5 ) بدائع الصنائع 4 : 207 ، 208 . حاشية ابن عابدين 5 : 53 . المدونة الكبرى 11 : 107 . التاج والإكليل 5 : 5 . ( 6 ) الإرشاد 1 : 426 . ( 7 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 282 . الخلاف 3 : 494 ، م 11 . الوسيلة : 268 . التحرير 3 : 84 . الحدائق الناضرة 21 : 292 . ( 8 ) انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 1 : 267 . ( 9 ) غنية النزوع : 287 .