السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
255
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
للتعليق كالبيع « 1 » . وأمّا المعنى الثاني ( المقابل للتردد ) فالظاهر أنّ الفقهاء حكموا باشتراطه أيضاً وبطلان الإجارة المردّدة في أغلب صورها ، عدا ما إذا كان الترديد في الإجارة بين شيئين كأن يقول : « آجرتك هذه الدار بكذا شهرياً » ، أو « هذه الدار بكذا » فقبل في إحداهما ( « 2 » ، أو الترديد في الأُجرة أو المنفعة لكن مع تعيين أُجرة كلّ منفعة كأن يقال : « إن خطته فارسياً فلك درهم ، وإن خطته رومياً فلك درهمان » فذهب بعض فقهاء الإماميّة إلى جواز هذه الصورة أيضاً « 3 » . وأمّا الإجارة المضافة فلا إشكال في صحّة الإجارة إذا كانت مضافة إلى منفعة حالية كأن يقول : « آجرتك الدار هذا الشهر بدرهم » . أمّا الإجارة المضافة إلى منفعة مستقبليّة فيختلف الحكم فيها عند الفقهاء . فالمشهور بين فقهاء الإماميّة « 4 » وفقهاء المذاهب « 5 » صحّة إضافة الإجارة إلى المستقبل من غير فرق بين كون الإجارة على عين أو ثابتة في الذمّة . وذهب بعض فقهاء الإماميّة « 6 » والشافعيّة « 7 » - في الأصحّ عندهم - إلى أنّ الإضافة صحيحة فيما يثبت في الذمّة لا فيما كانت واردة على الأعيان . 3 - عدم تقييد صيغة العقد بشرط ينافي مقتضى العقد : من شرائط صحّة عقد الإجارة عدم تقييد الصيغة بما ينافي ما شرّع العقد لأجله ، كاشتراط عدم الأُجرة ، أو اشتراط ضمان العين المستأجرة ونحو ذلك ، وتفصيل البحث فيها يأتي في محلّه . ( انظر : عقد )
--> ( 1 ) مسالك الأفهام 5 : 357 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 167 - 170 . تبيين الحقائق 4 : 134 . الدر المختار 4 : 277 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 1 : 256 . ( 2 ) انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 1 : 257 . ( 3 ) الخلاف 3 : 509 ، م 39 . شرائع الإسلام 2 : 181 . التحرير 2 : 323 . ( 4 ) السرائر 2 : 461 . شرائع الإسلام 2 : 183 . المختلف 6 : 103 - 104 . مسالك الأفهام 5 : 194 . جامع المقاصد 7 : 135 . المفاتيح 3 : 107 - 108 . رياض المسائل 9 : 211 . جواهر الكلام 27 : 273 . ( 5 ) الفتاوى الهندية 4 : 410 ، ط بولاق . الشرح الصغير 4 : 30 . الإقناع 3 : 174 . كشّاف القناع 4 : 3 ، مطبعة أنصار السنة . ( 6 ) الخلاف 3 : 496 ، م 13 . إصباح الشيعة : 279 . ( 7 ) المهذب ( للشيرازي ) 1 : 399 . نهاية المحتاج 5 : 261 ، ط مصطفى الحلبي . حاشية القليوبي 3 : 71 ، ط عيسى الحلبي .