السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
248
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
وكذا إذا دعا إلى الجهاد أو طلب الزكاة ونحو ذلك . وهل تجب إجابة طلب الحاكم الجائر ؟ فيه كلام وشروط وتفصيل وخلاف بين الفقهاء يأتي البحث في محلّه . ( انظر : قضاء ، جهاد ) ج - إجابة المستغيث ودفع الضرر عنه ما أمكن واجبة أيضاً « 1 » ، ففي الحديث المعروف عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « من سمع رجلًا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم » « 2 » . د - الإجابة إلى أداء الشهادة وعدم كتمانها بعد تحمّلها واجبة « 3 » ؛ لقوله تعالى : وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا « 4 » ، وقوله تعالى : وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ « 5 » ، ووجوب أداء الشهادة قد يكون عينيّاً ، كما لو انحصر عدد الشهود في اثنين في شيء لا يثبت إلّا بشهادة شاهدين . وقد يكون كفائيّاً كما لو شهد جمع كثير وتصدّى شاهدان لإقامتها ، فإذا شهد الشاهدان سقط الفرض عن الباقين . وفيه تفاصيل وبحث يأتي في محلّه . ( انظر : شهادة ، قضاء ) ه - - إجابة المؤمن في كلّ طلب غير مرجوح مستحبّ ، كما لو دعا إلى الطعام عنده « 6 » - وليمة كانت أم غيرها - وكذا إذا دعا إلى إقالته في معاملته . ( انظر : دعوة ، وليمة ) و - يحرم إجابة طلب السلطان الجائر في قبول الولاية من قبله أو إعانته ؛ لقوله تعالى : وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ « 7 » ، نعم قد تجوز الإجابة لذلك في شروط مذكورة في محلّها . ( انظر : إعانة الظالم )
--> ( 1 ) انظر : مسالك الأفهام 3 : 9 . كفاية الأحكام 1 : 366 . جواهر الكلام 41 : 649 . حاشية ابن عابدين 1 : 478 . منح الجليل 1 : 87 ، نشر طرابلس ليبيا . ( 2 ) وسائل الشيعة 15 : 141 ، ب 59 من جهاد العدو ، ح 1 . ( 3 ) انظر : الشرائع 4 : 137 - 138 . مسالك الأفهام 14 : 263 - 268 . ( 4 ) البقرة : 282 . ( 5 ) البقرة : 283 . ( 6 ) الخلاف 4 : 405 ، م 2 . تذكرة الفقهاء 6 : 202 . جواهر الكلام 29 : 48 . وانظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 6 : 117 . ( 7 ) هود : 113 .