السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

237

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

ج - الوكالة في إثبات القصاص : افترق الفقهاء في جواز الوكالة لإثبات القصاص على قولين : الأوّل : جواز الوكالة ، ذهب إليه فقهاء الإماميّة ، والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن « 1 » . القول الثاني : عدم الجواز ، ذهب إليه أبو يوسف « 2 » . 3 - طرق الإثبات القضائي : اتفق الفقهاء على أنّ الإقرار والشهادة واليمين والنكول والقسامة - على تفصيل يأتي في محلّه - حجج شرعيّة يعتمد عليها القاضي في قضائه ، ويعوّل عليها في حكمه ، ونتعرّض هنا بإجمالٍ لهذه الحجج ، وهي : أ - الإقرار : وهو إخبار الإنسان بما له أثر عليه ، لا على الغير ولا له ، وهو من الطرق التي يثبت بها كلّ ما يكون قابلًا للإثبات من الموضوعات القضائيّة ، والنظر في مشروعيّته وصيغته وأقسامه يأتي في محلّه . ( انظر : إقرار ) ب - البيّنة : وهي شهادة ما يتحقّق به النصاب لثبوت موضوع الحكم الشرعي أو القضائي ، وما يتحقّق به النصاب يختلف من موضوع لآخر ، فبعض موضوعات الحدود لا يثبت إلّا بشهادة أربعة كما في الزنى عند جميع الفقهاء « 3 » ، واللواط والسحق أيضاً عند الإماميّة « 4 » ، وقد اشترط فقهاء المذاهب الذكورة في الشهادة على الحدود فلا تقبل عندهم شهادة النساء « 5 » ، وصرّح مشهور الإماميّة بذلك أيضاً في اللواط والسحق ، ويثبت الزنى الموجب للرجم عندهم أيضاً بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين ، والموجب للجلد بشهادة رجلين وأربع نساء على المعروف بينهم « 6 » ، وأمّا موضوعات الحدود

--> ( 1 ) المبسوط ( للطوسي ) 5 : 228 . بدائع الصنائع 6 : 22 - 23 . فتح القدير 6 : 105 ، ط بولاق . نهاية المحتاج 5 : 25 . بداية المجتهد 2 : 302 . المهذب 1 : 355 . ( 2 ) بدائع الصنائع 6 : 22 - 23 . فتح القدير 6 : 105 ، ط بولاق . ( 3 ) جواهر الكلام 41 : 155 ، 377 . حاشية ابن عابدين 3 : 142 . الشرح الصغير 4 : 265 . بداية المجتهد 2 : 464 . روضة الطالبين 10 : 97 . ( 4 ) غنية النزوع : 438 . الجامع للشرائع : 542 . ( 5 ) حاشية ابن عابدين 3 : 142 . بدائع الصنائع 7 : 46 . القوانين الفقهيّة ( لابن جُزَي ) : 306 . مواهب الجليل 6 : 179 . شرح الزرقاني لمختصر خليل 7 : 195 . ( 6 ) جواهر الكلام 41 : 155 ، 377 . مباني تكملة المنهاج 1 : 118 - 119 .