السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
225
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
أن يكون التلف مستنداً إليه . الثانية : تعدّد المباشر : إذا تعدّد المباشر لإتلاف واحد - كما لو حمل جماعة رجلًا فألقوه في بئر فمات ، أو غرز كلّ واحد منهم سكيناً في جسم شخص غرزة رجل واحد بحيث استند الموت إليهم جميعاً - فإنّ أحكام الإتلاف وآثاره تتعلّق بالجميع ، فإن كان الضمان ضمان القيمة أو الدية تعلّق بهم جميعاً وقسّط بينهم ، وإن كان قصاصاً ثبت بحقّ الجميع « 1 » ، ولو استند الإتلاف إلى البعض دون البعض الآخر بحيث أخرجه بعض عن حال استقرار الحياة وأجهز عليه الآخرون فالضمان على الجماعة الأُولى ؛ لاستناد الإتلاف إليهم ، وإليه ذهب فقهاء الإماميّة « 2 » ، والشافعيّة « 3 » . وهناك من فصّل بين الممالاة على القتل وبين عدمها ، فمع التمالؤ على القتل يقتل الجميع بلا فرق بين مباشرة الجميع أو حصول الإتلاف من قبل البعض ، ومع عدم التمالؤ يقدّم الأقوى فعلًا حيث تميّزت أفعالهم فيُقتل ، ويقتص ممّن جرح أو قطع « 4 » . تاسعاً - إتلاف المكرَه والمضطر : إتلاف المكرَه : 1 - إتلاف المال : اختلف الفقهاء في ضمان المال المُتلَف بالإكراه هل هو على المكرِه - بالكسر - أو على المكرَه - بالفتح - أو عليهما معاً ، على أقوال : أ - ما يتلفه المكرَه من الأموال لا يكون ضمانه عليه ، بل يكون مضموناً على من أكرهه ، وإليه ذهب الإماميّة والحنفيّة وبعض الشافعيّة والحنابلة . واستدلّ عليه بأنّ السبب - وهو المكرِه - أقوى من المباشر - وهو المكرَه - ولذلك نسب الفعل إليه عرفاً « 5 » . ب - الضمان على المكرَه لا على المكرِه ، وبه قال المالكيّة وبعض الشافعيّة « 6 » ،
--> ( 1 ) الشرائع 4 : 202 . المجموع 18 : 368 . ( 2 ) الشرائع 4 : 202 . قواعد الأحكام 3 : 588 . الإرشاد 2 : 196 . ( 3 ) روضة الطالبين 9 : 160 . ( 4 ) مختصر خليل 1 : 230 ، ط الأُولى ، دار الحديث القاهرة . حاشية الدسوقي 4 : 249 . ( 5 ) جواهر الكلام 37 : 57 . مصباح الفقاهة 1 : 525 . حاشية ابن عابدين 5 : 90 . الفقه الإسلامي وأدلّته 5 : 398 . حاشية القليوبي 4 : 211 . التوضيح والتلويح 3 : 232 . ( 6 ) التبصرة بهامش فتح العلي المالك 2 : 172 .