السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

187

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

ه - - التشبيب بالمرأة المبهمة : اتفق الفقهاء على عدم حرمة التشبيب بالمرأة المبهمة ( غير المعينة ) ، ما لم يقل فحشاً أو ينصب قرينة على التعيين « 1 » . ( انظر : تشبيب ) و - الوصايا المبهمة : يتصوّر الإبهام في الوصايا مرّة في الموصى له لو كان مبهماً ، وأخرى في الموصى به ، وللفقهاء اتجاهات في بطلان الوصيّة بالمبهم « 2 » . وسوف يأتي بحثها . ( انظر : وصية ) ز - الأقارير المبهمة : لا كلام في صحّة الإقرار بالمبهم في الجملة ويلزَم المقرّ بتعيينه ، وتفصيله في محلّه « 3 » . ( انظر : إقرار ) 2 - الإبهام بمعنى أكبر أصابع اليد والرجل : يبحث الفقهاء الإبهام بهذا المعنى في بعض الموارد منها : أ - تساوي الإبهام مع باقي الأصابع في الدية وعدمه : المشهور عند فقهاء الإماميّة أنّ دية الإبهام كباقي الأصابع عشردية اليد ، وذكر جماعة منهم أنّ في الإبهام ثلث دية اليد وفي الأربع أصابع كلّها ثلثي ديتها بينها بالسوية « 4 » . وقال فقهاء المذاهب بأنّ الأصابع كلّها سواء في كلّ واحدة عشر من الإبل « 5 » . ب - استثناء إبهام اليد من القطع في حد السرقة : ذهب فقهاء الإماميّة إلى أنّ موضع القطع في اليد من أصول الأصابع دون الكف ويترك له الإبهام « 6 » . ولم يستثن أحد من فقهاء المذاهب الإبهام من القطع ، بل ذهب الجمهور

--> ( 1 ) المبسوط ( للطوسي ) 8 : 228 . مغني المحتاج 4 : 431 . حاشية الدسوقي 4 : 166 - 167 . ( 2 ) جواهر الكلام 28 : 318 ، 321 . مغني المحتاج 3 : 40 . روضة القضاة 25 : 698 - 699 . ( 3 ) المهذب ( لابن البرّاج ) 2 : 344 . الدروس الشرعية 3 : 135 . جواهر الكلام 35 : 32 - 33 . جامع المدارك 5 : 40 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 6 : 47 ، 60 . ( 4 ) الخلاف 5 : 211 ، م 93 . المختلف 9 : 391 . مباني تكملة المنهاج 2 : 302 - 303 . ( 5 ) مختصر المزني : 245 . المجموع 19 : 106 . الوجيز 2 : 145 . المغني 9 : 632 . ( 6 ) الخلاف 5 : 437 ، م 31 . جواهر الكلام 41 : 528 . مباني تكملة المنهاج 1 : 302 - 303 .