السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

182

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

ابن اللبون أوّلًا - التعريف : ابن اللبون لغةً : ولد الناقة الذكر إذا استكمل سنته الثانية وطعن في الثالثة ، سمّي بذلك ؛ لأنّ امّه تكون قد ولدت غيره فصار لها لبن « 1 » . ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى . ثانياً - الحكم الإجمالي : يقع ابن اللبون مورداً لبعض الأحكام في باب الزكاة والديات والكفارات : 1 - اجزاء ابن اللبون في الزكاة : المعروف بين الفقهاء أنّ ابن اللبون يحلّ محلّ بنت المخاض عند فقدها في الزكاة ، بل ذهب جملة من فقهاء الاماميّة إلى الاجتزاء به اختياراً « 2 » . وخالف في ذلك الحنفيّة فقالوا بعدم جوازه ، بل يصار إلى القيمة « 3 » . ( انظر : زكاة ) 2 - دفع ابن اللبون في الدية : لا كلام بين فقهاء المالكيّة « 4 » والشافعيّة « 5 » ، وفقهاء الإماميّة « 6 » في دفع ابن اللبون في الدية ، وخالف في ذلك الحنفيّة « 7 » والحنابلة « 8 » ، وهل تختصّ بالدية المخفّفة ، أو تشمل المغلظة أيضاً ؟ يأتي تفصيل ذلك في محلّه . ( انظر : دية ) 3 - دفع ابن اللبون في كفّارة كسر المُحْرِم بيض النعام : أوجب الفقهاء في كفّارة كسر المحرم بيض النعام إذا تحرّك فيه الفرخ فتلف بالكسر بكارة من الإبل ، وفسّره بعض الإماميّة بابن المخاض وابن اللبون « 9 » ،

--> ( 1 ) لسان العرب 12 : 229 . المصباح المنير : 548 . ( 2 ) المبسوط 1 : 195 . جواهر الكلام 15 : 116 - 117 . نهاية المحتاج 3 : 48 ، ط المكتبة الإسلامية . المغني 2 : 446 ، ط الأُولى . ( 3 ) حاشية ابن عابدين 2 : 17 ، ط الأُولى . ( 4 ) جواهر الإكليل 2 : 265 ، ط مصطفى الحلبي . ( 5 ) حاشية الشرواني 8 : 452 ، ط دار صادر ( 6 ) جواهر الكلام 43 : 23 ، 231 . ( 7 ) حاشية ابن عابدين 5 : 367 . ( 8 ) المغني 9 : 495 ، 496 . ( 9 ) جواهر الكلام 20 : 211 .