السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

171

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

ابن البنت أوّلًا - التعريف : لغةً : ابن البنت هو الولد الذكر للبنت في النسب والرضاع ، ولا يبعد انصرافه عند الإطلاق إلى خصوص النسبي . ويقال له : حفيد وسبط ، ويغلب استعمال السبط في ولد البنت ، ومنه قيل للحسن والحسين عليهما السلام : سبطا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) « 1 » . اصطلاحاً : استعمل الفقهاء ابن البنت في نفس المعنى اللغوي ، وقد ذهب فقهاء الإماميّة أنّ ابن البنت يعتبر ابناً حقيقة لا مجازاً ، وادعي عدم الخلاف فيه « 2 » ، بل الإجماع « 3 » ، بل إجماع المسلمين « 4 » ، وحكي اتفاق فقهاء المذاهب على جواز أن يقال للحسنين عليهما السلام أبناء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وهو أبٌ لهما ، واختلفوا بين قائل بالخصوصية وبين من ينفيها ويقول : إنّ كل أحد ينسب إليه أولاد بناته « 5 » . ثانياً - الأحكام : ذهب فقهاء الإماميّة إلى أنّ ابن البنت يشارك ابن الابن في الأحكام المنصبّة على عنوان ( الولد وإن نزل ) ونحوه ، إلّا ما استثني . واتفق فقهاء المذاهب على عدم دخول ابن البنت في عنوان ( الأولاد ) « 6 » . وسيأتي بعض الكلام فيه ، وهناك أحكام مرتبطة بابن البنت نشير إلى بعضها إجمالًا : 1 - وجوب النفقة على ابن البنت : يرى الإماميّة وجمهور فقهاء المذاهب

--> ( 1 ) انظر : لسان العرب 6 : 154 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 1 : 185 . ( 2 ) السرائر 3 : 236 . ( 3 ) رسائل المرتضى 3 : 264 . ( 4 ) الخلاف ( للطوسي ) 3 : 547 ، م 15 . ( 5 ) الصواعق المحرقة 2 : 461 - 462 ، مؤسسة الرسالة بيروت ط 1997 1 م . وانظر : موسوعة الفقه الإسلامي 3 : 97 - 103 . ( 6 ) انظر : موسوعة الفقه الإسلامي 3 : 103 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 44 : 153 - 156 .