السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

163

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

4 - وجوب نفقة الابن على الأب : لا خلاف بين الفقهاء في وجوب نفقة الأولاد النسبيين على الأب مع الفقر ، بل قيل : على الأُم والجدّ في صورة فقد الأب أو عسره ، ومنه أُجرة الرضاع . وللمسألة تفاصيل وأقوال أُخرى « 1 » . ( انظر : نفقة ) 5 - إرث الابن من والديه وإرثهما منه : يرث الابن النسبي من أبويه ، ويقع في الطبقة الأُولى ، ولا يحجبه أحد مطلقاً ، لا حجب حرمان ولا حجب نقصان ، بل هو يحجب غيره بلا خلاف بين الفقهاء « 2 » . كما يختص الابن الأكبر بالحبوة من تركة أبيه ، وهي ثيابه وخاتمه وسيفه ومصحفه ، وهذا الحكم ممّا انفردت به الإماميّة « 3 » . وكذلك يرث الأبوان من تركة ابنهما ، ويقعان أيضاً في الطبقة الأُولى من الوارثين على تفصيل في ذلك يأتي في محلّه . ( انظر : إرث ) 6 - قضاء الابن وشهادته : لا تمنع القرابة من قبول الشهادة عند الإمامية فتقبل شهادة الولد لوالده ، وإنّما اختلفوا في شهادة الولد على أبيه على قولين « 4 » ، وتردّ شهادة الابن لأبيه وتقبل عليه عند جمهور فقهاء المذاهب « 5 » ، وأمّا نفوذ حكم الابن على أبيه فقد ذهب بعض الإماميّة وجمهور فقهاء المذاهب إلى عدم النفوذ ، واختلف المالكيّة فيه على أقوال « 6 » . ( انظر : قضاء ، شهادة )

--> ( 1 ) كشف اللثام 7 : 594 . جواهر الكلام 31 : 275 . فتح القدير 4 : 411 . الكافي 3 : 377 . المغني 9 : 270 . مواهب الجليل 4 : 210 - 211 . الحاوي الكبير 15 : 78 . ( 2 ) جواهر الكلام 39 : 75 - 76 ، 111 - 112 . الفواكه الدواني 2 : 335 ، 338 ، 342 . المهذب ( للشيرازي ) 2 : 30 . المغني 7 : 19 . حاشية الدسوقي 4 : 459 - 465 ، ط عيسى الحلبي . ( 3 ) جواهر الكلام 39 : 127 . ( 4 ) جواهر الكلام 41 : 74 . ( 5 ) فتح القدير 6 : 30 . حاشية العدوي 7 : 179 . المحلى على المنهاج 4 : 322 . الوجيز 2 : 250 . المغني 9 : 191 - 192 . ( 6 ) الشرائع 4 : 71 . المهذب البارع 3 : 237 . تبصرة الحكام 1 : 65 ، ط دار الكتب العلمية . أدب القاضي ( لابن أبي الدم ) : 195 . الروضة البهيّة 11 : 145 - 146 . المغني 9 : 107 . كشاف القناع 6 : 320 . معين الحكام : 39 . مجلة الأحكام العدلية : المادة 1808 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 33 : 336 فما بعدها .