السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

159

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

بأكل لحومها « 1 » ، بينما ذهب الحنابلة إلى نقض الوضوء ولو كان اللحم نيئاً « 2 » . 6 - اختصاص الإبل بالإشعار وكونها أفضل الهدي : ذهب الإماميّة إلى اختصاص الإبل بالإشعار « 3 » ، وذهب بعض فقهاء المذاهب إلى جواز إشعار البقر « 4 » ، كما اتفق جميع الفقهاء على أنّ الإبل أفضل الهدي « 5 » ، لكن خالف بعض المالكيّة في ذلك « 6 » . ( انظر : إشعار ، هدي ) 7 - الإسهام للإبل من الغنيمة : ذهب الفقهاء إلى عدم الإسهام للإبل من الغنيمة مطلقاً « 7 » . وخالفهم أحمد ونصّ على الإسهام لها « 8 » . ( انظر : غنيمة ) 8 - نحر الإبل في كفاراتالحجّ والعمرة : تلزم البدنة في بعض كفارات الحجّ والعمرة في عشرة أشياء إذا فعلها الحاج مذكورة مفصّلة في محلّها « 9 » . ( انظر : إحرام ) 9 - تذكية الإبل : تختص الإبل بالنحر عند الإماميّة « 10 » ، وذهب الشافعيّة والحنابلة إلى جواز ذبحها « 11 » ، وكره الحنفيّة ذبحها كراهة تنزيه « 12 » ، وقال المالكيّة بجواز الذبح في الإبل والنحر في غيرها للضرورة « 13 » . ( انظر : تذكية ) 10 - المسابقة بالإبل : تجوز المسابقة بالإبل بلا خلاف بين

--> ( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 70 . بدائع الصنائع 1 : 24 ، ط شركة المطبوعات 1327 ه - . حاشية الدسوقي 1 : 123 - 124 ، ط عيسى الحلبي . المجموع 2 : 57 ، ط المنيرية . ( 2 ) المغني 1 : 183 ، ط المنار 1341 ه - . ( 3 ) التحرير 1 : 634 . جواهر الكلام 18 : 225 - 228 . ( 4 ) المجموع 8 : 360 . ( 5 ) النهاية ( للطوسي ) : 257 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 42 : 234 . ( 6 ) حاشية الدسوقي 2 : 121 . ( 7 ) رياض المسائل 4 : 664 . جواهر الكلام 21 : 204 . الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 2 : 218 . نهاية المحتاج 6 : 147 . كشاف القناع 3 : 87 - 88 . روضة الطالبين 6 : 383 . المغني 10 : 439 ، ط دار الفكر . ( 8 ) نقله في المغني 10 : 438 . ( 9 ) الوسيلة : 166 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 8 : 44 . ( 10 ) جواهر الكلام 36 : 116 . ( 11 ) مغني المحتاج 4 : 271 . كشاف القناع 3 : 70 . ( 12 ) حاشية ابن عابدين 5 : 192 . ( 13 ) حاشية الدسوقي 2 : 100 .