السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

154

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

إبط أوّلًا - التعريف : الإبط لغةً : ما تحت الجناح ، أو باطن المنكب ، يذكّر ويؤنّث ، وجمعه آباط ، وتأبّط الشيء جعله تحت إبطه ، والتأبط : الاضطباع ، وهو أن يدخل رداءه تحت يده اليمنى ثمّ يلقيه على عاتقه الأيسر « 1 » . واستعمل الفقهاء الإبط بنفس المعنى اللغوي . ثانياً - الأحكام : ذكر الفقهاء للإبط عدّة أحكام وهي كما يلي : 1 - إزالة شعر الإبط : وهو في نفسه مستحب عند الإماميّة وتُسنّ إزالته عند جمهور فقهاء المذاهب ، للرجل والمرأة « 2 » ، وطليه أفضل من حلقه ، وحلقه أفضل من نتفه عند الإماميّة « 3 » ؛ لما رويّ عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) فيه : « حلقه أفضل من نتفه ، وطليه أفضل من حلقه » « 4 » . وقد اتفق فقهاء المذاهب على أولوية النتف فيه ؛ لموافقته خبر عشرة من الفطرة ( قص الشارب ، . . . ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ) « 5 » . وإزالة الشعر من محرّمات الإحرام ، وفي نتف المحرم إبطه أو إبطيه كفّارة مذكورة في كفّارات الإحرام . ( انظر : إحرام ) 2 - كراهة جعل الرداء تحت الإبط الأيمن وإلقائه على الكتف الأيسر في الصلاة عند الإماميّة « 6 » ، وعند الحنفية والحنابلة « 7 » . ( انظر : اضطباع ) 3 - يستحب رفع الأيدي حتى يرى بياض الإبط عند الدعاء في صلاة الاستسقاء . ( انظر : استسقاء )

--> ( 1 ) الصحاح 3 : 1114 . لسان العرب 1 : 46 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 2 : 251 . ذكرى الشيعة 1 : 154 . بداية الهداية 1 : 19 . فتح القدير 1 : 38 . المجموع 1 : 317 ، ط المكتبة العالمية . حاشية الجمل 1 : 163 ، ط الميمنة . المغني 1 : 72 ، ط المنار . جواهر الإكليل 1 : 96 ، ط الحلبي . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 2 : 251 . ذكرى الشيعة 1 : 154 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 18 ، ح 263 . ( 5 ) حاشية ابن عابدين 5 : 261 . الاختيار 4 : 167 ، نشر دار المعرفة . حاشية الجمل 2 : 48 . أسنى المطالب 1 : 550 . روضة الطالبين 3 : 234 . ( 6 ) الدروس الشرعية 1 : 402 . ( 7 ) الفتاوى الهندية 1 : 222 ، 225 ، 243 ، ط بولاق . كشاف القناع 2 : 316 .