السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

137

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

الأوّل : أنّ الإبراء إسقاط ، وعليه فقهاء الإماميّة « 1 » ، وجمهور الحنفيّة ، وهو قول لكلّ من الشافعيّة والمالكية ، والراجح عند الحنابلة « 2 » . الاتجاه الثاني : أنّه تمليك من وجه ، وهو ما نقله بعض الشافعيّة وابن مفلح الحنبلي في بعض المسائل « 3 » . الاتجاه الثالث : أنّه تمليك ، وهو ما جزم به جماعة من الحنابلة وقالوا : إن سلّمنا أنّه إسقاط فكأنّه ملكه إياه ثمّ سقط « 4 » . ويتفرّع على التردّد في أصل الإبراء هل هو إسقاط أم تمليك ، احتياجه إلى القبول وعدمه ، فبناءً على كونه إسقاط حقّ لا يشترط فيه القبول - كما هو المعروف والمشهور كما ذكرنا - فهو إيقاع لا عقد « 5 » ، ومن قال بأنّه تمليك قد يجعله عقداً ومحتاجاً إلى القبول ، وهو القول الراجح في مذهب المالكيّة ، والقول الثاني للشافعيّة « 6 » . كما أنّ تولّي المبرأ العقد عن المبرئ بوكالته جائز على الإسقاط ، وعلى التمليك يبنى على جواز تولّي الطرفين ، والإبراء عن المجهول يصحّ على الإسقاط ، ويبطل على التمليك « 7 » . ولو كان له على جماعة دين فقال : أبرأت أحدكم ، فعلى التمليك لا يصحّ قطعاً ، وعلى الإسقاط يمكن الصحة ، ويطالب بالبيان « 8 » .

--> ( 1 ) قواعد الأحكام 3 : 86 . الروضة البهيّة البهيّة 5 : 359 . مسالك الأفهام 6 : 15 . ( 2 ) تبويب الأشباه والنظائر لابن نجيم : 384 . شرح الروض 3 : 41 . و 2 : 238 . حاشية القليوبي 2 : 326 - 327 . الأشباه والنظائر ( للسيوطي ) : 189 . حاشية الدسوقي 3 : 310 . الفروع 4 : 193 . ( 3 ) المصادر السابقة . ( 4 ) الفروع ( لابن مفلح ) 4 : 194 . ( 5 ) القواعد والفوائد ( للشهيد الأول ) 1 : 291 . التحفة السنية 3 : 74 . العناية شرح الهداية ، وتكملة فتح القدير 7 : 44 . تكملة حاشية ابن عابدين 2 : 501 . تبويب الأشباه والنظائر ( لابن نجيم ) : 382 . المجلة العدلية المادة 1568 . مغني المحتاج 2 : 179 . شرح الروض 2 : 215 . حاشية القليوبي 2 : 307 . و 3 : 112 . الأشباه والنظائر ( للسيوطي ) : 89 . ( 6 ) حاشية الدسوقي 4 : 99 . الشرح الصغير وبلغة السالك 4 : 142 . شرح الخرشي 7 : 103 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء 4 : 312 . ( 8 ) انظر : القواعد والفوائد ( للشهيد الأوّل ) 1 : 291 . تبويب الأشباه والنظائر : 384 .