السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
130
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
في حديث عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) جعل في جُعل الآبق ديناراً إذا أخذه في مصره ، وإن أخذه في غيره مصره فأربعة دنانير « 1 » . وهي رواية مسمع بن عبد الملك عن الصادق ( عليه السلام ) . وفي طريق آخر : ما رواه عمرو بن دينار وابن أبي مليكة : أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) جعل في جُعل الآبق إذا جاء به خارجاً من الحرم ديناراً « 2 » . وما رووه من الأثر عن ابن مسعود : « أقصى جُعل الآبق أربعون درهماً من كلّ رأس » « 3 » . 4 - حكم المعاملة على الآبق : المقصود بالبحث في المقام هو مدى تأثير إباق العبد على صحّة تصرّفات سيّده فيه ، بعقد أو إيقاع ، والآثار المترتّبة عليه ، بعد الفراغ من بقاء الآبق على ملك مولاه ، وجواز تصرّف المالك فيه كسائر أملاكه ، ومن هذه المعاملات : أ - بيع الآبق : في صحّة بيع الآبق قولان : الأوّل : التفصيل بين بيعه منفرداً ، وبين بيعه مع الضميمة ، ببطلان البيع في الأوّل وصحته في الثاني ، وهو المشهور بين فقهاء الإماميّة « 4 » . الثاني : عدم صحّة بيع الآبق مطلقاً ، وهو المعروف عند فقهاء باقي المذاهب ، وقد تردّد الحنفيّة في الفساد والبطلان « 5 » . ب - عتق الآبق في الكفارة : لا إشكال في صحّة عتق الآبق من قبل مالكه عند كافة الفقهاء « 6 » .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 6 : 398 - 399 ، ح 1203 ، والرواية ضعيفة السند . ( 2 ) أورده ابن قدامة في المغني 6 : 97 ولم يعزه إلى أحد ، ثمّ قال : « هذا مرسل ، وفيه مقال » . ( 3 ) أخرجه عبد الرزاق والطبراني والبيهقي نصب الراية 3 : 470 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 10 : 48 . الخلاف 3 : 168 ، م 274 . غنية النزوع : 211 - 212 . مفتاح الكرامة 4 : 223 . رياض المسائل 5 : 88 . جواهر الكلام 22 : 393 . ( 5 ) حاشية ابن عابدين 4 : 113 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 9 : 165 . ( 6 ) انظر : جواهر الكلام 33 : 210 - 211 . فتح القدير 4 : 438 ، ط بولاق . حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4 : 127 ، ط الحلبي . مغني المحتاج 2 : 13 ، ط الحلبي . المغني 12 : 238 .