السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

106

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

فيما كان مزفّتاً من الآنية « 1 » . وفي تعدّد الغسل هناك أقوال هي : أ - كفاية مطلق الغسل ، وصرّح بهذا القول المحقّق الحلّي في المعتبر ، والعلامة الحلّي في بعض كتبه « 2 » ، وهو قول الشافعيّة إذا زال أثر النجاسة « 3 » . ب - وجوب غسلها ثلاثاً ، واختاره من الإماميّة الشيخ الطوسي في بعض كتبه والقاضي ابن البرّاج في المهذب والطباطبائي في الرياض « 4 » ، وقال به الحنفيّة وأضافوا إن بقيت رائحة الخمر بعد الثلاث لا يجوز أن يجعل فيها من المائعات سوى الخل ؛ لأنّه بجعله فيها تطهر وإن لم تغسل « 5 » . وقال الشافعيّة بالثلاث ندباً « 6 » . ج - وجوب الغسل سبع مرّات ، واختاره جمع من متقدّمي فقهاء الإماميّة ، بل نسب إلى مشهورهم « 7 » . 2 - الآنية المتنجّسة بموت الجرذ : اختلف الفقهاء في كيفيّة تطهير الإناء المتنجّس بموت الجرذ على عدّة أقوال وقد استفدنا بعضها من خلال كلماتهم في عدد الغسلات من سائر النجاسات عدا الولوغ ، وهي : أ - الاكتفاء بالمرّة الواحدة كسائر النجاسات ، واختاره من الإماميّة المحقّق الحلّي في المعتبر ، والعلامة في المختلف وغيرهما . كما قال به الشافعي « 8 » . ب - لزوم الغسل ثلاثاً ، واختاره من الإماميّة الشيخ الطوسي في الخلاف ، وابن إدريس وآخرون ، وقال به الشافعي استحباباً « 9 » . ج - لزوم الغسل سبعاً مطلقاً من غير

--> ( 1 ) انظر : قواعد الأحكام 1 : 197 . رياض المسائل 1 : 549 . الحدائق الناضرة 5 : 495 . العروة الوثقى 1 : 223 ، م 7 . المهذب ( للشيرازي ) 1 : 56 . التاج والإكليل 1 : 113 . المغني 1 : 50 ، ط دار الكتاب العربي . أسهل المدارك شرح إرشاد السالك ( للكشناوي ) 1 : 66 . الشرح الكبير 1 : 60 . ( 2 ) المعتبر 1 : 462 . المنتهى 3 : 344 - 345 . ( 3 ) المهذب ( للشيرازي ) 1 : 56 . ( 4 ) الخلاف 1 : 182 ، م 138 . النهاية : 589 و 592 . المهذب ( للشيرازي ) 2 : 429 . رياض المسائل 1 : 549 . ( 5 ) فتح القدير 1 : 145 . ( 6 ) المهذب ( للشيرازي ) 1 : 56 . ( 7 ) المقنعة : 73 . المبسوط 1 : 15 . المراسم : 36 . السرائر 3 : 132 - 133 . الدروس الشرعية الشرعية 1 : 125 . جامع المقاصد 1 : 191 . ( 8 ) المعتبر 1 : 462 . المختلف 1 : 340 . مدارك الأحكام 2 : 396 . المهذب ( للشيرازي ) 1 : 91 . ( 9 ) الخلاف 1 : 182 ، م 138 . السرائر 1 : 92 - 93 . مجمع الفائدة 1 : 371 . جواهر الكلام 6 : 368 . المهذب ( للشيرازي ) 1 : 91 .