محمد جواد المحمودي
439
ترتيب الأمالي
باب 3 حكم من قتل بنفل الدابّة ( 5619 ) « 1 * » - أبو جعفر الصدوق قال : حدّثنا عليّ بن أحمد بن موسى رضى اللّه عنه قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبد اللّه الكوفي قال : حدّثنا موسى بن عمران النخعي ، عن إبراهيم بن الحكم ، عن عمرو بن جبير ، عن أبيه : عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام قال : « بعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عليّا عليه السّلام إلى اليمن ، فانفلت « 1 » فرس لرجل من أهل اليمن ، فنفح « 2 » رجلا برجله فقتله ، وأخذه أولياء المقتول ، فرفعوه إلى عليّ عليه السّلام ، فأقام صاحب الفرس البيّنة أنّ الفرس انفلت من داره فنفح الرجل برجله ، فأبطل عليّ عليه السّلام دم الرجل ، فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله يشكون عليّا عليه السّلام فيما حكم عليهم ، فقالوا : إنّ عليّا ظلمنا ، وأبطل دم صاحبنا . فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : إنّ عليّا ليس بظلّام ، ولم يخلق عليّ للظلم ، وإنّ الولاية من بعدي لعليّ ، والحكم حكمه ، والقول قوله ، لا يردّ حكمه وقوله وولايته إلّا كافر ، ولا يرضى بحكمه وقوله وولايته إلّا مؤمن .
--> ( 1 * ) - ورواه الكليني في الكافي : 7 : 352 كتاب الديات : باب ما يصيب الدواب وما لا ضمان فيه من ذلك : ح 8 عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبيد اللّه الحلبي ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه السّلام . ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب : 10 : 228 - 229 / 900 باب ضمان النفوس ، بإسناده عن يونس ، عن الحلبي . ورواه الراوندي في قصص الأنبياء : ص 359 بإسناده إلى الصدوق . وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام : 2 : 425 / 1478 . ( 1 ) الفلت : التخلّص ، انفلت الفرس : تخلّص وفرّ . ( 2 ) نفح الرجل برجله : ضربه بحدّ حافره .